نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 118
ومع عدم الغرور
فلا رجوع. وإذا تبين كون البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه ، وليس عليه أجرة الأرض ،
ولا أجرة العمل [١]. نعم إذا كان التبين في الأثناء كان لمالك الأرض الأمر
بالإزالة [٢]. هذا إذا لم يكن محل للإجازة ـ كما إذا وقعت المعاملة على البذر
الكلي لا المشخص في الخارج [٣] أو نحو ذلك ـ أو كان ولم يجز [٤] ، وإن كان له محل
وأجاز يكون هو الطرف للمزارعة [٥] ويأخذ الحصة التي كانت
الصحاح الواردة في
باب تدليس الزوجة المتضمنة رجوع الزوج على المدلس معللا بقوله (ع) : «
كما غر الرجل وخدعه » [١].
وقد تعرضنا لذلك في بعض
المباحث المتقدمة من هذا الشرح.
[١] لأنه لم يكن
الزرع بأمره حتى يصدق الاستيفاء الموجب للضمان فان جاء بالبذر العامل كان عليه
أجرة الأرض لصاحبها ، وان جاء به صاحب الأرض كان عليه أجرة المثل للعامل ، وقد
بطلت المزارعة.
[٢] كما سبق وجهه.
[٣] إذ حينئذ لا
يكون البذر الشخصي دخيلا في المزارعة حتى يكون لصاحبه سلطان عليها بالإجازة والرد
، فلو فرض أن مالك الشخصي أجاز لم تكن إجازته مصححة للمزارعة ، بل تكون إجازته
رخصة منه في تملكهما لزرعه كل على حصته ، مع بطلان المزارعة ، لفقد البذر منهما.
[٤] أما إذا أجاز
حينئذ صحت المزارعة ، لأنه يكفي في صحتها كون البذر مباحاً لهما ولو بإجازة
متأخرة.
[٥] بناء على ما
تقدم منه من جواز كون صاحب البذر طرفاً للمزارعة ولو بني على بطلان ذلك لم تنفع
الإجازة في إثبات الحصة للمجيز ، كما
[١] الوسائل باب : ٧
من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 118