responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 108

الأرض وشراء الآلات ونحو ذلك ـ فكذلك [١]. نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض ـ من جهة كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها ـ كان للعامل قيمة ذلك الوصف [٢] ، وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغواً فلا شي‌ء له. كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها. وإن كان بعد الزرع كان الزرع [٣] لصاحب البذر [٤] ، فان كان للمالك كان الزرع له وعليه للعامل أجرة عمله وعوامله [٥] ، وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك [٦] وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفاً أو ثلثاً ، ولكل منهما على الأخر أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة [٧] ، وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض [٨]

______________________________________________________

[١] لأن المعاملة كانت على الزرع لا غير ، فما لم يكن العمل زرعاً لا أمر به من المالك ولا استيفاء منه له. اللهم إلا أن يقال : المراد من الزرع كل عمل يتعلق بالزرع ومنه حفر النهر وحرث الأرض.

[٢] لأنه أثر عمله ، فيملكه تبعاً له.

[٣] هذه الاحكام ذكرها في الجواهر نافياً لوجدان الخلاف فيها حاكياً ذلك عن الرياض أيضاً.

[٤] لأنه نماء ملكه ، فيتبعه في إضافة المالك ، كما تقدم مراراً.

[٥] لما تقدم مراراً في الإجارة والمضاربة من الضمان بالاستيفاء.

[٦] لاستيفاء منفعتها بالزرع فيضمنها ضرورة.

[٧] لما سبق.

[٨] لاستيفائه منفعة أرضه. من دون فرق بين كونها تحت يده أو‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست