نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 108
الأرض وشراء
الآلات ونحو ذلك ـ فكذلك [١]. نعم لو حصل وصف في الأرض يقابل بالعوض ـ من جهة
كريها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها ـ كان للعامل قيمة ذلك الوصف [٢] ،
وإن لم يكن كذلك وكان العمل لغواً فلا شيء له. كما أن الآلات لمن أعطى ثمنها. وإن
كان بعد الزرع كان الزرع [٣] لصاحب البذر [٤] ، فان كان للمالك كان الزرع له وعليه
للعامل أجرة عمله وعوامله [٥] ، وإن كان للعامل كان له وعليه أجرة الأرض للمالك
[٦] وإن كان منهما كان لهما على النسبة نصفاً أو ثلثاً ، ولكل منهما على الأخر
أجرة مثل ما يخصه من تلك النسبة [٧] ، وإن كان من ثالث فالزرع له وعليه للمالك
أجرة الأرض [٨]
[١] لأن المعاملة
كانت على الزرع لا غير ، فما لم يكن العمل زرعاً لا أمر به من المالك ولا استيفاء
منه له. اللهم إلا أن يقال : المراد من الزرع كل عمل يتعلق بالزرع ومنه حفر النهر
وحرث الأرض.
[٢] لأنه أثر عمله
، فيملكه تبعاً له.
[٣] هذه الاحكام
ذكرها في الجواهر نافياً لوجدان الخلاف فيها حاكياً ذلك عن الرياض أيضاً.
[٤] لأنه نماء
ملكه ، فيتبعه في إضافة المالك ، كما تقدم مراراً.
[٥] لما تقدم
مراراً في الإجارة والمضاربة من الضمان بالاستيفاء.
[٦] لاستيفاء
منفعتها بالزرع فيضمنها ضرورة.
[٧] لما سبق.
[٨] لاستيفائه
منفعة أرضه. من دون فرق بين كونها تحت يده أو
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 108