نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 107
بين أن يكون
المالك شرط عليه مباشرة العمل بنفسه أو لا [١] إذ لا منافاة بين صحة المذكورات
وبين مباشرته للعمل [٢] ، إذ لا يلزم في صحة المزارعة مباشرة العمل ، فيصح أن
يشارك أو يزارع غيره ويكون هو المباشر دون ذلك الغير.
( مسألة ١٤ ) :
إذا تبين بطلان العقد فاما أن يكون قبل الشروع في العمل أو بعده وقبل الزرع ـ بمعنى
نثر الحب في الأرض ـ أو بعده وقبل حصول الحاصل ، أو بعده. فان كان قبل الشروع فلا
بحث ولا اشكال [٣] وإن كان بعده وقبل الزرع ـ بمعنى الإتيان بالمقدمات من حفر
النهر وكري
[١] إشارة إلى
التفصيل الذي أشار إليه في الشرائع والقواعد والمسالك بين صورة اشتراط المباشرة
على العامل فلا يجوز له نقل حصته أو مزارعة غيره ، وبين صورة عدم اشتراط المباشرة
عليه فيجوز ذلك.
[٢] إشارة إلى
الإشكال في التفصيل المذكور بأن نقل الحصة إلى الغير أو مزارعته لا يقتضي مباشرته
للعمل ، لجواز المباشرة من الزارع الأول بالنيابة عن الزارع الثاني أو من نقل اليه
بعض حصته. وسبقه إلى هذا الإشكال في الجواهر وغيرها. لكن الظاهر عدم توجه الاشكال
المذكور على المفصلين ، لأن مورد كلامهم في جواز التشريك للغير أو مزارعته صورة
التشريك في العمل أيضاً ، لا مجرد نقل الحق فقط ، وحينئذ لا بد في جواز ذلك من عدم
اشتراط المالك على العامل المباشرة ، وإلا كان التشريك للغير أو مزارعته مخالفة
للشرط.
[٣] إذ لا يحتمل
وجوب شيء للعامل لعدم العمل ، ولا للمالك لعدم التصرف في أرضه بما له قيمة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 107