نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 109
وللعامل أجرة عمله
وعوامله [١] ولا يجب على المالك إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل [٢] إن كان التبين
قبله ، بل له أن يأمر بقلعه ، وله أن يبقى بالأجرة إذا رضي صاحبه ، وإلا فليس له
إلزامه بدفع الأجرة [٣] ، هذا كله مع الجهل بالبطلان وأما مع العلم فليس للعامل
منهما الرجوع على الأخر بعوض أرضه أو عمله ، لأنه هو الهاتك لحرمة ماله أو عمله
[٤] فكأنه متبرع به وإن كان الأخر أيضاً عالماً بالبطلان. ولو كان العامل بعد ما
تسلم الأرض تركها في يده بلا زرع فكذلك يضمن أجرتها للمالك مع بطلان المعاملة ،
لفوات منفعتها تحت يده (ره) ، إلا في صورة علم المالك بالبطلان ، لما مر [٦].
يد الزارع لصدق
الاستيفاء بالنسبة إليه في المقامين بعد ما كان تسليم الأرض للزرع فيها بداعي
الوفاء بالعقد الواقع بينهم.
[١] لما سبق
بعينه.
[٢] لان الزرع بعد
أن لم يكن بإذن المالك وإنما كان جريا على العقد الفاسد يكون بحكم غرس الغاصب الذي
ليس لعرقه حق ، لان المقبوض بالعقد الفاسد بمنزلة المغصوب.
[٣] كما تقدم في
المسألة السادسة.
[٤] تقدم أنه لما
كان العمل بقصد الجري على مقتضى المعاملة والمعاوضة لا يكون تبرعاً ، ولا هو هاتك
لحرمة عمله أو ماله.
[٥] وذلك كاف في
الضمان ، إما لعموم : « على اليد ما أخذت
.. »
بناء على شموله
للمنافع ، وإما لملاك ضمان الأعيان باليد.
[٦] قد مر الاشكال
فيه مراراً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 109