responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 106

نعم لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه [١]. وإلا كان ضامناً ، كما هو كذلك في الإجارة أيضاً. وللظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير ـ بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك ـ بصلح ونحوه بعوض ـ ولو من خارج ـ أو بلا عوض. كما يجوز نقل حصته إلى الغير ، سواء كان ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده ، كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة لنقل منفعة الأرض [٢] نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل ، فله نقلها إلى الغير بمقتضى قاعدة السلطنة. ولا فرق فيما ذكرنا‌

______________________________________________________

يأخذ أجيراً للعمل فاذا جاز أخذ الأجير جاز للأجير التصرف ، لأن الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه. وأيضاً إذا مات العامل قام وارثه مقامه في العمل وإذا مات مستأجر الدار كانت المنفعة للوارث ولم تبطل الإجارة ، وهكذا الحكم في جميع الأمور التي تقبل النيابة عرفاً ، فإن الأصل فيها جواز النيابة إلا مع شرط المباشرة ، كما تقدم في المسألة الحادية عشرة ، مضافاً إلى أن الوجه الثاني لو تمَّ منع من نقل الحق إلى الغير حتى في صورة كون البذر منه ، لان كون البذر منه إنما يجوز التصرف في البذر لغيره ، لأنه في ماله بإذنه ولا يجوز التصرف في الأرض التي هي للمالك.

[١] قد عرفت الاشكال فيه وأن مقتضى جواز أخذ الأجير جواز تسليم الأرض إليه ، ولا فرق بين جواز التصرف في الأرض وجواز تسليمها وقد تقدم في كتاب الإجارة جواز ذلك أيضاً.

[٢] هذا دفع للوجه الأول من وجهي الاشكال. وفيه : أنه لم يثبت أن عقد المزارعة اقتضى تملك العامل منفعة الأرض ، بل هو ممنوع فالوجه في دفعه ما عرفت.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست