نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 106
نعم لا يجوز تسليم
الأرض إلى ذلك الغير إلا بإذنه [١]. وإلا كان ضامناً ، كما هو كذلك في الإجارة
أيضاً. وللظاهر جواز نقل مزارعته إلى الغير ـ بحيث يكون كأنه هو الطرف للمالك ـ بصلح
ونحوه بعوض ـ ولو من خارج ـ أو بلا عوض. كما يجوز نقل حصته إلى الغير ، سواء كان
ذلك قبل ظهور الحاصل أو بعده ، كل ذلك لأن عقد المزارعة من العقود اللازمة الموجبة
لنقل منفعة الأرض [٢] نصفاً أو ثلثاً أو نحوهما إلى العامل ، فله نقلها إلى الغير
بمقتضى قاعدة السلطنة. ولا فرق فيما ذكرنا
يأخذ أجيراً للعمل
فاذا جاز أخذ الأجير جاز للأجير التصرف ، لأن الاذن في الشيء إذن في لوازمه.
وأيضاً إذا مات العامل قام وارثه مقامه في العمل وإذا مات مستأجر الدار كانت
المنفعة للوارث ولم تبطل الإجارة ، وهكذا الحكم في جميع الأمور التي تقبل النيابة
عرفاً ، فإن الأصل فيها جواز النيابة إلا مع شرط المباشرة ، كما تقدم في المسألة
الحادية عشرة ، مضافاً إلى أن الوجه الثاني لو تمَّ منع من نقل الحق إلى الغير حتى
في صورة كون البذر منه ، لان كون البذر منه إنما يجوز التصرف في البذر لغيره ،
لأنه في ماله بإذنه ولا يجوز التصرف في الأرض التي هي للمالك.
[١] قد عرفت
الاشكال فيه وأن مقتضى جواز أخذ الأجير جواز تسليم الأرض إليه ، ولا فرق بين جواز
التصرف في الأرض وجواز تسليمها وقد تقدم في كتاب الإجارة جواز ذلك أيضاً.
[٢] هذا دفع للوجه
الأول من وجهي الاشكال. وفيه : أنه لم يثبت أن عقد المزارعة اقتضى تملك العامل
منفعة الأرض ، بل هو ممنوع فالوجه في دفعه ما عرفت.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 106