بخلاف ابتداء
المزارعة ، إذ لا حق له حينئذ إلا العمل ، وبه يستحق الحصة مع احتمال الجواز
مطلقاً ، لان لزوم عقدها اقتضى تسليطه على العمل بنفسه وغيره ، وتملكه للمنفعة
والتصرف في البذر بالزرع وإن لم يكن بنفسه حيث لا يشترط عليه الاختصاص فيجوز [١] نقله الى الغير.
كما تجوز الاستنابة. ويضعف : بأن البذر حينئذ ليس ملكاً له ، وإنما هو مأذون في
التصرف فيه بالزرع ، وبه يملك الحصة. وقد يقال : إن هذا كاف في جواز مزارعة الغير
، لأنها عبارة عن نقل حقه في ذلك وتسليطه على العمل ، فيجوز كما يجوز له التوكيل
فيه والاستنابة بغيرها من الوجوه ». ولم يعرف هذا البعض ولا وجود القائل. بل في
مفتاح الكرامة : « تتبعنا كتب الأصحاب من المقنع الى المسالك فلم نجد أحداً حكاه
ولا نقل حكايته من الخاصة والعامة ».
وكيف كان فالمتحصل
: أن الوجه في الشرط المذكور عند قائله أمران : ( الأول ) : أنه إذا كان البذر من
المالك فليس للعامل شيء يصح نقله إلى غيره على نحو الشركة أو المزارعة عليه. (
الثاني ) : أن البذر لمالكه فلا يجوز لأحد التصرف فيه بغير إذنه ، وإذن العامل
ليست إذناً من المالك ، فلا يجوز لغير الزارع التصرف فيه.
وفيه : أن مفاد
عقد المزارعة ثبوت حق لكل من المالك والزارع على الآخر فحق المالك على الزارع
العمل ، وحق الزارع على المالك بذل الأرض ومنفعتها أو نحو ذلك ، ولذا لو مات
المالك انتقل إلى وارثه ، فذلك الأمر القابل للانتقال الى الوارث هو القابل للنقل
إلى الغير على نحو التشريك أو على نحو آخر ، فاندفع الوجه الأول.
وأما الوجه الثاني
فيدفعه ما عرفت من أنه يجوز لمن عليه العمل أن
[١] ضمير فاعله يرجع
الى التملك السابق. منه قدسسره.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 105