نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 344
( مسألة ٢٠ ) : إذا نذر الحج ـ حال عدم استطاعته ـ معلقاً على شفاء ولده مثلاً ، فاستطاع قبل
حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام [١]. ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض
حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة مع كونه فورياً [٢] ، بل هو المتعين إن كان نذره
من قبيل الواجب المعلق [٣].
ولأجل ذلك يشكل ما
ذكره القائلون بالتداخل ، من أنه إذا نوى واحداً منهما أجزأ عن الآخر مطلقاً ،
فإنه لا وجه له ظاهر.
[١] لأن الاستطاعة
علة لوجوب حج الإسلام ، والنذر لا يزاحمها لأنه معلق على أمر غير حاصل ، فكأنه غير
حاصل.
[٢] فإنه ـ على
تقدير هذا الفرض ـ يكون حصول المعلق عليه موجباً لفعلية النذر ، فيكون كاشفاً عن
عدم الاستطاعة من أول الأمر. ولا ينافي ذلك ما ذكرنا في وجه تقديم النذر على
الاستطاعة ، من أن السبب السابق مقدم على اللاحق ، لأن النذر سابق ـ في فرض
المسألة ـ على الاستطاعة ، وإنما المتأخر فعليته عنها ، والمراد في التقديم هو
الإنشاء. ومن ذلك يظهر : أنه لو فرض حصول المعلق عليه بعد خروج الرفقة كان الأمر
كذلك ، فان كان قد خرج مع الرفقة بنية حج الإسلام وجب عليه العدول والإتيان به
بعنوان الوفاء بالنذر ، وإن لم يكن قد خرج مع الرفقة وجب عليه الخروج بعد ذلك مع
التمكن والإتيان بالحج النذري. ومع عدم التمكن يبطل النذر إذا كان مقيداً بتلك
السنة ، ويكون قد استقر عليه حج الإسلام. وإذا لم يكن مقيداً بتلك السنة فقد استقر
عليه الحج النذري. وإذا كان ذلك موجباً لانتفاء الاستطاعة ـ للمزاحمة مع حج
الإسلام ـ انكشف انتفاء الاستطاعة من أول الأمر ، على ما تقدم تفصيل ذلك في
المسألة السابعة عشرة.
[٣] بأن يكون
المعلق المنذور لا النذر ، فيكون وجوب المنذور فعلياً ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 344