نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 343
فسئل (ع) عن أنه
هل يجزيه هذا الحج الذي أتى به عقيب هذا المشي أم لا؟ فأجاب (ع) بالكفاية. نعم لو
نذر أن يحج مطلقاً ـ أي حج كان ـ كفاه عن نذره حجة الإسلام ، بل الحج النيابي
وغيره أيضاً ، لأن مقصوده حينئذ حصول الحج منه في الخارج بأي وجه كان [١].
الصحيح الأول ،
بقرينة السؤال الثاني. وعن المختلف : حمل الروايتين على ما إذا نذر حج الإسلام.
وهو بعيد جداً ، كما اعترف به في المدارك.
[١] لا يظهر الفرق
بين هذه الصورة والصورة الأولى ـ التي ذكرها في صدر المسألة ـ إلا من جهة التصريح
بالإطلاق وعدمه ، وهو لا يوجب الفرق بينهما في الحكم.
وبالجملة : الصور
ثلاث : الأولى : أن ينذر حج الإسلام. وقد تعرض لها في المسألة الرابعة عشرة.
الثانية : أن ينذر حجاً غير حج الإسلام. وقد تعرض لها في المسألة السادسة عشرة.
الثالثة : أن ينذر حجاً مطلقاً. وهذه الصورة قد تعرض لها في هذه المسألة. وهذه
الصورة تارة : يصرح فيها بالإطلاق ، وأخرى : لا يصرح فيها به والحكم فيهما واحد.
وإنشاء النذر لا ظهور فيه في كون المنذور غير واجب ، كي يحتمل أن يكون هذا الظهور
مقدماً على إطلاق المنذور. نعم بناء على كون حج الإسلام مستحقاً لله تعالى ، وأنه
لذلك لا يصح نذره لامتناع إنشاء استحقاق المستحق ـ كما أشرنا إلى ذلك في المسألة
الرابعة عشرة ـ فلا مجال للأخذ بإطلاق المنذور بنحو يشمل حج الإسلام ، ولا بد من البناء
على عدم التداخل. وحينئذ لو صرح بالإطلاق كان النذر باطلا. هذا ثمَّ إذا بني على
التداخل كفى الفرد الواحد ، لكن لا بد من نيتهما معاً ، فان حج الإسلام لا يصح مع
عدم نيته. كما أن الوفاء بالنذر قصدي ، فإذا لم يقصد الوفاء لم ينطبق المنذور على
المأتي به.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 343