نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 345
( مسألة ٢١ ) : إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ، ولم يمكنه الإتيان بهما إما لظن
الموت [١]. أو لعدم التمكن إلا من أحدهما [٢] ، ففي وجوب تقديم الأسبق سبباً [٣] ،
أو التخيير ، أو تقديم حجة الإسلام ـ لأهميتها ـ وجوه ، أوجهها الوسط [٤] ،
وأحوطها الأخير.
وحينئذ يكون
الوجوب النذري سابقاً على الاستطاعة ، لحصوله بالنذر نفسه. لكن عرفت أنه لو كان
نفس النذر معلقاً فالحكم كذلك ، سواء قلنا بأن إنشاء النذر المشروط يوجب نذراً
منوطاً بالشرط ـ كما هو أحد الرأيين ـ أم لا يوجب ذلك بل يوجب نذراً فعلياً
متأخراً ـ كما هو الرأي الثاني ـ فإن النذر الفعلي المتأخر لما كان مستنداً إلى
الإنشاء المتقدم كان بمنزلة المتقدم في كونه مقدماً على الاستطاعة عند التزاحم
والترافع ، فيكون رافعاً لها لا أنها رافعة له ، لأن سببها متأخر عن سببه ،
والمدار في التقديم هو تقدم السبب لا تقدم المسبب. فلا فرق بين المبنيين في تقديم
النذر إلا في الوضوح والخفاء. فلاحظ.
[١] فيكون عدم
التمكن من جهة ضيق الوقت.
[٢] يعني : من غير
جهة الوقت.
[٣] تقدم السبب لا
أثر له في مقام الترجيح العقلي بعد استقرار الوجوب بالنسبة الى كل منهما. ولذلك لا
تكون هذه المسألة من قبيل ما سبق ، من تقدم السابق من النذر والاستطاعة ، لأن ذلك
التقديم إنما كان مع الترافع ، فيكون التقديم شرعياً ، بخلاف المقام ، فان التقديم
ـ على تقديره ـ عقلي لا غير.
[٤] يعني :
التخيير. ووجهه غير ظاهر. ولا سيما بعد بيانه وجه الأخير ، وهو الأهمية. فان الأهم
إذا كان مقدماً في نظر العقل كان اللازم البناء عليه ، إذ لا موجب لرفع اليد عنه.
وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 345