مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
10
صفحه :
387
وجوب الحج ضروري وحكم منكره والمستخف به
3
لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر حتى على أهل الجدة ، وهو حج الاسلام
5
وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام دفعا لتعطيل الكعبة
7
وجوب حج الاسلام فوري
8
لو توقف حصول الحج بعد الاستطاعة على مقدمات وجب تهيئتها
10
لو تعدد الرفقة فهل يجب اختيار الأوثق سلامة؟
10
لو خرجت رفقة ولا يعلم خروج أخرى فهل يجب الخروج معها؟ ولو لم يخرج معها وفاته الحج استقر في ذمته إلا إذا علم أنه لو خرج معها لم يدركه أيضا.
11
فصل في شروط وجوب حجة الاسلام
وهي أمور ( الأول ) : الكمال بالبلوغ والعقل.
13
لو حج الصبي لم يجز عن حجة الاسلام حتى لو قلنا بشرعية عباداته
14
يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يجز عن حجة الاسلام.
15
الكلام في اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي ، مع التعرض إلى ضابط ما يعتبر فيه إذن الولي من تصرفات الصبي
15
الكلام في اعتبار إذن الأبوين في الحج المندوب من البالغ ، من التعرض إلى ضابط وجوب إطاعة الوالدين.
17
يستحب للولي أن يحرم بالصبي والمجنون مع بيان أحكام حجهما
19
لا يجب في الولي الذي يحرم بالصبي أن يكون محرما
23
تعيين الولي الذي يحج بالقاصر
23
النفقة الزائدة على الولي لا على القاصر وكذا الهدى ، وكفارة الصيد مع الكلام في غيرها من الكفارات
24
( تنبيه ) : لا فرق بين المميز وغيره)
28
حج الصبي لا يجزيه عن حج الاسلام إذا إذا أدرك المشعر بالغافقية خلاف
28
لو قيل بالاجزاء فهل يجب تجديد النية؟ وهل يشترط فيه الاستطاعة؟ وهل يقع حج تمتع؟
31
لو حج باعتقاد عدم البلوغ وكان بالغا فهل يجزيه عن حج الاسلام ، مع تفصيل الكلام في القيود التي تؤخذ في العبادة خطأ.
32
( الثاني ) : من شروط حج الاسلام الحرية.
34
الأقوال في ملكية العبد وتفصيل أدلتها.
35
عدم وجوب حج الاسلام على العبد مع بذل مولاه.
45
يصح الحج من العبد ولا يجزيه عن حج الاسلام لو أعتق
46
لو حج العبد واعتق قبل المشعر أجزأه عن حج الاسلام.
47
الكلام في وجوب تجديد النية الحج الاسلام ولو أعتق قبل المشعر.
47
الكلام في اعتبار الاستطاعة في الأجزاء عن حج الاسلام لو أعتق قبل المشعر
50
هل يعتبر ادراك خصوص المشعر ، أو يكفي ادراك عرفة مع فوت المشعر
51
لا يختص الأجزاء بحج الافراد والقران بل يجري في التمتع أيضا.
53
الكلام فيما لو أذن المولى للعبد في الحج ثم رجع قبل التلبس بالاحرام أو بعده
53
يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم ، وليس للمشتري حل إحرامه ، وله فسخ البيع
55
إذا حج العبد فهديه على مولاه ، وله أن يأمره بالصوم. ولو أعتق قبل المشعر فهديه عليه فان عجز صام.
55
هل يكلف المولى بكفارة العبد؟
57
إذا أفسد المملوك حجه بالجماع ، فكالحر في وجوب القضاء والكفارة مع تفصيل الكلام في ذلك.
60
لا فرق في الاحكام المذكورة بين القن والمدبر والمكاتب وام الولد ، مع تفصيل الكلام في المبعض
64
إذا أمر المولى عبده بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يجزه عن حج الاسلام
66
( الثالث ) من شروط حج الاسلام : الاستطاعة من حيث المال والبدن وتخلية السرب وسعة الوقت.
66
المراد بالاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة
67
هل يعتبر في تحقق الاستطاعة الزاد والراحلة مطلقا ، أو في خصوص صورة الحاجة إليهما؟
67
هل يعتبر الزاد والراحلة لأهل مكة ونحوهم؟
72
لا يعتبر وجود الزاد والراحلة عينا ، بل يكفي وجود قيمتهما
73
يجب حمل جميع ما يحتاج إليه حتى علف الدابة إذا لم يوجد في السفر.
74
المراد بالزاد والراحلة ما يحتاج إليه بحسب حاله قوة وضعفا وضعة وشرفا ، مع بيان مفاد أدلة نفي الحرج في المقام.
74
إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوبا لم يجب عليه الحج.
76
يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده ، فلو سافر متسكعا واستطاع قبل الاحرام وجب عليه حج الاسلام مع الكلام فيما لو أحرم غير مستطيع ثم استطاع وكان أمامه ميقات آخر.
78
إذا توقف الحج على خسارة مال من دون مقابل.
79
لا يسقط الحج مع غلاء الأسعار ، وكذا لو توقف على البيع بأقل من قيمة المثل أو الشراء بأكثر منها ، ولا تتحكم أدلة الضرر في رفع وجوب الحج ، إلا أن يلزم الحج.
80
يعتبر وجود نفقة العود إما إلى وطنه أو غيره على كلام في الثاني.
81
ما يستثنى مما يجب بيعه للحج
82
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بالموقوف وجب بيعه للحج.
84
لو أمكنه الاعتياض عما يملكه ويحتاج إليه بأقل منه قيمة وجب
85
من كان عنده مال ولم يكن عنده شئ من المستثنيات فهل يجب عليه الحج أو يشتري به المستثنيات ، مع حكم ما لو باع المستثنيات بقصد تبديلها بمثلها أو مع عدم قصد التبديل.
86
الكلام فيمن كان له مال ونازعته نفسه النكاح. مع بيان أن من كانت له زوجة لا يحتاج إليها لم يجب عليه طلاقها وصرف نفقتها في الحج
87
من كان له دين يستطيع لو اقتضاه
89
لا يجب الاقتراض للحج ، مع الكلام فيمن كان له مال لا يقدر على الحج به وكان قادرا على الاقتراض. مع بيان الضابط في الاستطاعة
93
من كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين أو مؤجل
94
من استقر عليه الحج وكان عليه دين ودار الامر بينهما
99
من ملك مالا بقدر الاستطاعة ثم عرض عليه دين يعذر فيه
101
من كان عليه حق شرعي وكان عنده ما يكفيه للحج لولاه.
101
من كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدا ، أو كان الديان مسامحا في أصل الوفاء أو بانيا على الابراء.
102
إذا شك في قدر ماله وكفايته للحج.
103
من كان له مال غائب يشك في بقائه بعد الرجوع لرواج أمره
104
الكلام في جواز صرف المال قبل التمكن من السفر للحج.
105
يجب الحج على من كان له مال غائب إذا كان يمكنه التصرف فيه
110
من جهل استطاعته حتى عجز استقر عليه الحج.
111
من اعتقد خطأ أنه غير مستطيع فحج ندبا.
112
هل تكفي الملكية المتزلزلة في الاستطاعة؟
113
يشترط في وجوب الحج بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال.
114
من تلفت مؤنة عوده إلى وطنه بعد تمام الأعمال
115
هل تكفي في الاستطاعة الإباحة اللازمة؟
116
من أوصي له بما يكفيه للحج
117
من نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين (ع) في كل عرفة ، مع بيان ضابط الترجيح في تزاحم التكليفين المتواردين.
117
التعليق قد يكون في النذر وقد يكون في المنذور
122
الاستطاعة البذلية
123
لا يعتبر الوثوق ببقاء البذل
129
لو ملك بعض النفقة وبذل له الباقي
131
هل يعتبر بذل نفقة العيال؟
132
لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، إلا إذا كان حالا وتوقف أداؤه على ترك الحج
133
لا يعتبر في الاستطاعة البذلية الرجوع إلى كفاية.
134
هل يجب القبول إذا وهبه المال للحج؟ وحكم الهبة مع التخيير بين الحج وغيره ، أو مع عدم ذكر الحج أصلا
135
المال الموقوف أو الموصى به أو المنذور لمن يحج.
136
لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة بشرط الحج به.
137
الحج البذلي مجز عن حج الاسلام.
138
رجوع الباذل عن بذله قبل الاحرام أو بعده. مع الإشارة إلى التمسك بقاعدة الغرور في المقام.
139
إذا بذل لاحد شخصين أو أكثر.
145
هل يكون ثمن الهدي والكفارات على الباذل أو المبذول له؟
147
إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة.
148
لو بذل له المال وخيره بين الحج والزيارة
149
لو سرق المال المبذول قبل الحج.
149
لو رجع الباذل في أثناء الحج واستطاع المبذول له إكماله من ماله.
149
لا فرق في الباذل بين الواحد والمتعدد
149
لو عين الباذل مقدارا وأعتقد كفايته خطأ فهل يجب إكماله؟
150
لو قال : " اقترض وحج وعلي دينك " أو قال : " اقترض لي وحج به " فهل يجب الحج؟
151
لو تبين بعد الحج كون المال المبذول مغصوبا.
151
يجب الحج على من آجر نفسه بما يستطيع به للخدمة في طريق الحج.
152
من طلب منه إجارة نفسه في طريق الحج لم يجب عليه القبول.
155
يجوز لغير المستطيع إجارة نفسه للحج النيابي ، ويقدم الحج النيابي على حج نفسه مع المزاحمة لو كان مال الإجارة بقدر استطاعته
156
الحج مع عدم الاستطاعة لنفسه أو لغيره لا يجزي عن حج الاسلام
157
يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع
159
يعتبر في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية مع تحديد ذلك
161
لا يجوز للرجل الحج بمال والده ولا ولده. وتحقيق الكلام في حديث : « أنت ومالك لأبيك »
164
من استطاع لا يجب عليه الحج من ماله ، بل يجزيه الحج بغيره
168
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية
168
يشترط في وجوب الحج سعة الوقت
169
يشترط في وجوب الحج الاستطاعة السربية ، مع حكم من توقف حجه على دورانه في البلاد
170
إذا استلزم سفره للحج تلف مال له معتد به في بلده
171
إذا استلزم الحج ترك واجب أو فعل محرم
172
تعداد شروط وجوب الحج على سبيل الجملة
173
تفصيل الكلام فيمن ترك الحج لاعتقاده خطأ بفقد بعض الشرائط أو حج لاعتقاده خطأ استكمال الشرائط
174
من ترك الحج مع استكمال الشرائط متعمدا استقر في ذمته
179
من حج مع فقد بعض الشرائط متعمدا
179
طروء الحرج أو الضرر هل يرفع أصل الطلب أو الالزام فقط؟ مع الفرق بين حقيقة الطلب الوجوبي والاستحبابي
184
إذا حج مع استلزامه ترك واجب أو فعل محرم
185
إذا كان في الطريق عدو لا يندفع الا بالمال
187
لو توقف الحج على قتال العدو
188
لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إذا لم يستلزم محذورا
189
من استقر عليه الحج وكان عليه حق شرعي مالي كالزكاة
190
يحب على المستطيع مباشرة الحج ولا يكفيه حج غيره عنه
191
من استقر عليه الحج وتعذر مباشرته له وجب عليه أن يستنيب غيره
191
من لم يستقر عليه الحج وكان موسرا وتعذر مباشرته له هل يجب عليه الاستنابة؟
195
هل تجب الاستنابة مع رجاء زوال العذر؟
196
وجوب الاستنابة فوري
200
إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الاستنابة فهل يجزيه حج النائب؟
200
من لم يكن عذره طارئا بل كان خلقيا
202
هل يختص وجوب الاستنابة مع العذر بحج الاسلام أو يجري في كل حج واجب؟
202
من لم يتمكن من الاستنابة سقط وجوبها عنه. وحينئذ فان مات لا يجب القضاء عنه الا مع استقرار الحج في ذمته
203
من ترك الاستنابة مع التمكن منهما وجب القضاء عنه بعد الموت
204
من استناب مع رجاء زوال العذر
204
التبرع بالحج عن المعذور يسقط وجوب الاستنابة عنه
205
هل يكفي الاستنابة من الميقات
205
من مات بعد الاحرام ودخول الحر أجزأه عن حج الاسلام مع استقرار عليه ، ولو مات قبل ذلك لم يجزعه مع الكلام في بقية فروع المسألة
206
هل التفصيل المذكور يختص بمن استقر عليه حج الاسلام أو يجرى في غيره فيجب القضاء عنه لو مات قبل ذلك؟
211
يجب الحج على الكافر إذ استطاع ولا يصح منه ، كما لا يجب القضاء عنه لو مات على كفره ، ولو أسلم مستطيعا وجب عليه ، ولو أسلم بعد ارتفاع استطاعته فهل يسقط عنه مع الكلام في مفاد حديث الجب
212
لو أحرم الكافر ثم أسلم لم يجزء لبطلان إحرامه
217
يجب الحج على المرتد ، ولا يصح منه ، ولا يقضى عنه لو مات قبل توبته ، ولو أسلم لم يسقط عنه حتى مع ارتفاع استطاعته ، لعدم جريان حديث الجب فيه
219
من ارتد بعد الحج لم يجب عليه إعادته بعد التوبة
220
من ارتد في أثناء الاحرام ثم تاب لم يبطل إحرامه ، وكذا في سائر العبادات إلا الصوم
221
إذا حج المخالف ثم استبصر أجزأه ، لكن يستحب له الإعادة.مع التنبيه إلى أن مقتضى اعتبار الايمان في صحة العبادة بطلان حجه فلو لم يطف طواف النساء جاز للمؤمنة تزويجه
223
لا يجوز للزوج منع الزوجة من حج الاسلام، بل تحج بدون إذنه، وكذا غيره من الحج الواجب المضيق دون المندوب والموسع. والمطلقة الرجعية كالزوجة في ذلك
226
لا يتوقف حج المرأة على وجود المحرم معها مع كونها مأمونة ، ومع عدم الا من يجب عليها استصحابه مع الامكان
231
لو اختلفت الزوجة والزوج في الا من عليها من السفر
232
لو حلفها فهل له منعها واقعا
235
لو حجت مع عدم الامن صح حجها
236
من استكمل شرائط الاستطاعة فأهمل استقر الحج في ذمته. مع تفصيل الكلام في تحديد الزمان الذي يعتبر بقاء الشرائط إليه في استقرار الحج
236
من استقر عليه الحج فقط أو العمرة فقط وجب الاتيان به بأي وجه تمكن منه أيضا
240
تقضى حجة الاسلام من أصل التركة مع عدم الوصية بها
242
من أوصى بحجة الاسلام ولم يعين كونها من الأصل أو من الثلث
243
إذا أوصى باخراج حجة الاسلام من الثلث قدمت على سائر الوصايا مع التزاحم وإن كانت متأخرة بالذكر ، وان قصر عنها الثلث أكمل من الأصل
243
حج النذر كحج الاسلام في ذلك
246
إذا تزاحم الحج من الدين أو الحق الشرعي لعدم وفاء التركة بها أجمع قدم الحق الشرعي مع تعلقه بعين المال ومع التعلق بالذمة توزع التركة على الجميع بالنسبة
246
مع التوزيع لو لم يقف الحصة بالحج كاملا سقط ولم يبعض
248
لا يجوز تصرف الوارث في التركة قبل الاستئجار للحج مع عدم زيادتها عليه ومعه يجوز التصرف في الزائد خاصة
250
إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على المورث وأنكره الآخرون
254
إذا لم تف التركة بالحج فهي للورثة
256
إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت أجرته إلى الوارث
257
في أن الواجب هو الحج الميقاتي لا البلدي
257
لو أوصى بالبلدي أخرج الزائد عن أجرة الميقاتي من الثلث
264
لو لم يمكن الاستيجار الا من البلد وجب من الأصل
264
إذا وجبت البلدية بالوصية أو بالأصل فجئ بالميقاتية تبرعا أو بالأجرة سقطت البلدية
265
المراد من البلد هو بلد الموت
265
لو عين بالوصية بلدا غير بلده تعين
268
أجرة ما زاد عن الميقات لا تخرج من الأصل ولا من الثلث مع عدة الوصية بها
268
إذا وجبت البلدية بتعذر الميقاتية زاحمت بقية الديون
269
إذا تعذر الاستئجار من الميقات الاختياري وجب من الميقات الاضطراري إلا مع إمكان الاستئجار من البلد ، فيجب
269
كما تكفي الميقاتية عن الميت تكفي عن الحي المعذور
270
يجب المبادرة إلى الاستئجار سنة الموت
270
لو أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار حتى تلفت التركة ضمن كما في سائر الديون
271
لو قيل بأن المدار في البلدية بلد الاستيطان فمن كان له وطنان لزم الاستئجار من أقلهما قيمة
271
لو قيل بوجوب البلدية فلا يختص بحج الاسلام
272
حكم اختلاف الميت مع الوارث أو الوصي في الحج النيابي
272
هل يجب في الاستئجار ملاحظة الأقل أجرة أو المناسب لحال الميت
275
مقتضى الاحتياط اختيار البلدية مع عدم احتساب الزائد على صغار الورثة
276
إذا جهل فتوى من قلده الميت في المسألة
276
إذا علم باستطاعة الميت مالا ولم يعلم بتحقق سائر الشرائط
277
إذا علم استقرار الحج على الميت ولم يعلم إتيانه به
277
لا يكفي الاستئجار في براءة الذمة بل لابد من التأدية
278
إذا استأجر الوصي أو الوارث للبلدية غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن الزائد
279
إذا لم يترك الميت شيئا لم يجب على وليه الحج عنه
279
من وجب عليه الحج لا يجوز له أن يحج عن نفسه تطوعا ولا عن غيره تبرعا أو بالأجرة ، وحكم ما لو خالف
280
من استقر عليه الحج وعجز عنه صح حجه عن غيره
286
لو حج من لا يعلم بوجوب الحج عليه أو بفوريته عن غيره
286
لو فرض صحة حج المستطيع عن غيره فهل تصح الإجارة عليه؟
287
لو تجددت القدرة على الحج بعد الإجارة على الحج عن الغير فهل تبطل الإجارة؟
291
تحقيق حال ما عن الشيخ ( قده ) من ان من نوى الحج الندبي وقع عن حج الاسلام مع وجوبه عليه
292
الحج الواجب بالنذر ونحوه بحكم حج الاسلام في الحكم السابق
293
فصل في الحج الواجب بالنذر والعهد واليمين
حقيقة كل من النذر والعهد واليمين
294
يشترك في انعقادها الشرائط العامة
294
هل تنعقد من الكافر؟
296
تحقيق حالها من حيث اعتبار قصد القربة فيها أو في متعلقها
297
لو أسلم الكافر مع سبق النذر أو العهد أو اليمين منه
299
هل يشترط في انعقاد اليمين إذن المولى والزوج والوالد أو أن لهم حله إذا وقع بغير إذنهم؟
300
هل يختص الحكم بما إذا كان مورد اليمين منافيا لحق المولى والزوج والوالد أو يعم غيره؟
303
هل النذر بحكم اليمين في ذلك؟
306
الكلام في عموم الزوجة للمتمتع بها
309
الكلام في أن الجد هل يلحق بالأب
309
الأمة المزوجة عليها الاستئذان من الزوج والمولى معا
310
إذا أذن المولى للمملوك في الحلف على الحج هل يجب عليه تخلية سبيله لتحصيل نفقته؟
310
هل يجوز التماس المولى والزوج والأب في حل الحلف لو كان له ذلك؟
311
هل يجري الحكم في الوالد الكافر
312
حكم المملوك المبعض
312
لافرق في الولد والمملوك بين الذكر والأنثى ، لكن ليست الام بمنزلة الأب
313
إذا انتقل المملوك لمالك آخر بعد انعقاد يمينه أو نذره
314
إذا نذرت المرأة أو حلفت ثم تزوجت انعقد منها حتى لو استلزم منع الزوجعن بعض حقوقه ، أو المنافاة لنذره أيضا ، كما لو نذرت صوم كل خميس لو تزوجت ونذر مواقعتها كل خميس لو تزوجها
314
إذا نذر الحج من مكان معين فحج من غيره
317
من نذر الحج ولم يقيده بزمان هل يجب عليه المبادرة إليه؟
318
من نذر الحج في سنة معينة فلم يأت ب؟ فيها مع التمكن منه لزمه القضاء والكفارة ، كما يجب القضاء عنه لو مات مع الاطلاق والتمكن منه مع الكلام في أن القضاء من الثلث أو من أصل التركة ، وتحقيق المرا من الواجبات المالية
319
إذا نذر الحج ولم يتمكن منه حتى مات لم يجب القضاء عنه
327
إذا نذر الحج معلقا على أمر فمات قبل حصوله هل يجب القضاء عنه
329
إذا نذر الحج وتمكن منه واستقر على ثم تعذر عليه فهل يجب عليه الاستنابة في حياته؟ ويجب القضاء عنه
329
إذا نذر الحج مع تعذره عليه من غيره جهة المال فهل يجب الاستنابة عليه في حياته والقضاء عنه بعد موته
330
من نذر أن يحج رجلا في سنة معينة فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء والكفارة ، وإن مات وجب القضاء عنه من أصل التركة
331
من نذر أن يحج رجلا ولم يتمكن حتى مات فهل يجب القضاء عنه؟ مع تعرض المصنف للفرق بين نذر الحج والاحجاج
332
لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله مع القدرة عليه حال حياته وحصول الشرط بعد وفاته
332
إذا نذر المستطيع حج الاسلام كفاه حج واحد ، مع الكلام في انعقاد النذر
335
إذا نذر حج الاسلام مع عدم الاستطاعة وجب عليه تحصيل الاستطاعة على تفصيل
337
يكفي في الحج النذري الاستطاعة العقلية ولا تعتبر الاستطاعة الشرعية
337
من نذر وهو يستطيع حجاً غير حج الاسلام في عامة
338
من نذر وهو غير مستطيع حجا غير حج الاسلام ثم استطاع
338
من نذر غير حج الاسلام في حال عدم الاستطاعة فوريا ثم استطاع وأهمل وفاء النذر وجب في العام الثاني تقديم النذر على حج الاسلام
339
من نذر الحج وأطلق وكان مستطيعا فهل يتداخل حجه المنذور مع حج الاسلام أولا؟
340
من نذر الحج معلقا على شرط فاستطاع قبل حصول الشرط
344
الكلام فيمن كان عليه حج الاسلام والحج النذري ولم يمكنه الاتيان بهما معا. وكذا من مات وعليه الحجتان ولم تف تركته إلا بإحداهما
345
يجوز تقديم الحج المندوب على المنذور الموسع
346
من نذر أن يحج أو يحج غيره وجب أحد هما على التخيير ، ولو تعذر أحد هما بعد ذلك تعين الآخر ، لكن لو مات حينئذ رجع التخيير بينهما في القضاء عنه. وحكم ما لو كان تعذر أحد هما من حين النذر.
347
من نذر الحج أو الزيارة ومات قبل الوفاء بنذره لزم القضاء من تركته والاقتصار على أقلهما أجرة إلا إذا رضي الوارث بالأكثر ، ولو أوصى بالأكثر خرج الزائد من الثلث
349
إذا علم أن على الميت حجا ولم يعلم مأنه حج منذور أو حج الاسلام لزم القضاء عنه من غير تعيين ولا تجب الكفارة. وحكم الكفارة لو تردد بين وجوبه عليه بالنذر أو اليمين
350
من نذر المشي في حجه الواجب ، أو نذر الحج ماشيا
351
من نذر الحج راكبا أو نذر الركوب في حجة
353
من نذر الحج حافيا. مع الكلام في صحيحة الحذاء في قضية نذر أخت عقبة بن عامر
354
يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا القدرة وعدم التضرر بهما ، ولا يضر كونهما حرجيين ، مع التعرض لمفاد أدلة نفي الحرج
356
الكلام في تعيين مبدأ وجوب المشي أو الحفا المنذورين ومنتهاه
357
من نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه وكان في طريقه بحر أو نهر
360
من نذر المشي فحج راكبا. مع الكلام في أن تخلف القيود المقصودة في عبادة هل يبطلها من أصلها؟
361
من نذر الحج ماشيا فمشى بعض الطريق وركب بعضا
366
لو عجز المشي بعد انعقاد نذره ، فهل يسقط خاصة ويبقى وجوب الحج؟
367
إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض أو خوف أو عدو أو نحو ذلك
372
نام کتاب :
مستمسك العروة الوثقى
نویسنده :
الحكيم، السيد محسن
جلد :
10
صفحه :
387
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir