يدل على القول
الأول. نظير : خبر أبي سعيد
عمن سأل أبا عبد الله (ع) : «
عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجة. قال (ع) : يحج بها عنه رجل من موضع بلغه » [١].
ونحوه خبر أبي بصير [٢] ، وخبر عمر ابن يزيد قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل أوصى
بحجة فلم تكفه. قال : فيقدمها حتى يحج دون الوقت » [٣].
ونحوه خبره الآخر [٤]. مع أن الثاني
ظاهر في إجزاء الحج من الميقات ، وهو لا يدل على عدم وجوب إيقاعه من البلد ،
لإمكان التفكيك بينهما ، كما تقدم في كلام الدروس. لأن وجوب الإيقاع من البلد منوط
باشتغال الذمة ، فإذا فرغت بأداء الحج من الميقات سقط الوجوب.
ومن ذلك يظهر
الإشكال في الاستدلال للقول الثاني بصحيح
البزنطي عن محمد بن عبد الله ، قال : «
سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه؟ قال (ع) :
على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة. فان لم
يسعه من الكوفة فمن المدينة » [٥]. لعدم ظهوره في حج الإسلام. مع أن مورده الوصية ، ويجوز أن
يكون لها حكم خاص من جهة التعارف ، كما أشار الى ذلك في المدارك حيث قال : « ولعل
القرائن الحالية كانت دالة على ارادة الحج من البلد ، كما هو المنصرف من الوصية
عند الإطلاق في زماننا فلا يلزم مثله مع انتفاء الوصية .. ». مع أن الجمع بينه
وبين خبر
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج ملحق حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٦.
[٥] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 261