زكريا بن آدم حمل
الأول على ما إذا عين مالاً للحج ـ كما ورد في
موثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « أنه سئل عن رجل أوصى بماله في الحج ،
فكان لا يبلغ أن يحج به من بلاده. قال (ع) : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه » ـ [١]. فإنه أقرب من حمل
الثاني على صورة الاضطرار ، كما هو ظاهر.
وإن شئت قلت : بعد
تقييد خبر زكريا بموثق ابن بكير ـ بحمله على صورة عدم الوصية بمال معين ـ يدور
الأمر ـ في الجمع بينه وبين خبر محمد بن عبد الله ـ بين التصرف فيه بحمله على
صورة الضرورة ، وبين حمل خبر محمد على صورة الوصية بمال معين ، فيكون المراد من
قوله (ع) : « على قدر ماله » : على قدر ماله الذي عينه للحج. ولا ينبغي التأمل في أن
الثاني أولى ، لأن حمل الأول على حال الضرورة بمنزلة الطرح له ، فيكون الدوران
حينئذ بين الطرح والتخصيص ، والثاني أولى.
والمتحصل مما
ذكرنا. أن النصوص جميعها ليست واردة فيما نحن فيه ـ وهو القضاء عن الميت ـ بل
واردة في الوصية ، عدا صحيح حريز. والعمدة ـ في المعارضة بينها ـ هي المعارضة بين
خبري زكريا ومحمد بن عبد الله ، والجمع بينها بالتصرف في الثاني أولى. وبذلك
يكون الجمع أيضاً بين خبر زكريا [٢] وصحيح
الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « أنه قال : وإن
أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، ولم يبلغ ماله ذلك ، فليحج عنه من بعض المواقيت » [٣].
وأما الخبر المروي عن
مستطرفات السرائر من كتاب
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٢.
[٣] كما في الجواهر
نقلا عن المدارك في المسألة : ٢ من مسائل شرائط وجوب الحج وفي المدارك نسب الرواية
إلى الشيخ ( قده ) ، ولكنا لم نعثر على ذلك لا في كتابيه في الحديث : ـ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 262