يمكن ـ اللذين
ذكرهما في الشرائع ـ : أن الأول يراد به الوجوب من البلد مع الإمكان ، ومع عدمه من
الميقات. واحتمل في المدارك : أن يكون المراد من الأول السقوط مع عدم إمكان الحج
من البلد. لكن قال فيها : « لا نعرف بذلك قائلا .. ». وفي المستند : « لا يعرف
قائله ، كما صرح به جمع ، بل نفاه بعضهم .. ».
[١] للأصل ،
وإطلاق الأدلة. إذ السفر من البلد لا جزء من الحج ولا شرط له ، وإنما هو مقدمة
عقلية للحج إذا كان الحاج بعيداً ، فلا تدخل في مفهومه ، والإطلاق ينفي وجوبها.
ولبعض النصوص ، كخبر زكريا
ابن آدم قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي
مات فيه؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس » [١] ، وصحيح حريز بن عبد الله قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعطى
رجلا حجة يحج عنه من الكوفة ، فحج عنه من البصرة. قال (ع) : لا بأس ، إذا قضى جميع
المناسك فقد تمَّ حجه » [٢] ، وصحيح
علي بن رئاب عن أبي عبد الله (ع) : «
في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام ، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً. قال
(ع) : يحج عنه من بعض الأوقات التي وقتها رسول الله (ص) من قرب » [٣].
لكن الجميع غير
وارد فيما نحن فيه ، بل الثاني وارد في الحي ، والأول والأخير واردان في الوصية.
والأولان أيضاً لا ظهور لهما في حجة الإسلام. والأخير إنما ينفي القول الرابع ـ الذي
لا يعرف قائله ـ ولا
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب النيابة في الحج حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 10 صفحه : 260