نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 366
..........
المانع. و العجب أن ابن إدريس ادّعى الإجماع على البطلان مع تصريح المرتضى بالإجماع على خلافه، و وافقه المفيد [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابن البراج [3] و سلار [4] و غيرهم ممن سبقه. و حينئذ فالعمل بالمشهور أجود.
الثاني: على تقدير الصحّة و الحاجة يجوز له الرجوع و يصير ملكا و يبطل الوقف. و إن لم يرجع أو لم يحتج حتى مات هل يبطل الوقف لصيرورته بالشرط المذكور حبسا، أم يستمرّ الوقف على حاله؟ قولان اختار المصنف هنا و العلامة [5] و جماعة [6] الأول، عملا بمقتضى الرواية الخاصّة، و لاشتراك الوقف و الحبس في كثير من الأحكام، و لأنّ الوقف لمّا كان شرطه التأبيد و الشرط ينافيه حمل على الحبس و لم يخرج عن ملك المالك بل يورث عنه بعد موته و إن لم يحتج إليه.
فإن قيل: إذا كان قد جعل نهاية الحبس حصول الحاجة فإذا مات قبل حصولها و رجوعه وجب أن يبقى على ما كان عملا بمقتضى الغاية، و إلّا لزم جعل ما ليس بغاية غاية.
قلنا: الحاجة تتحقّق بالموت، لانتقال المال فيصير الميّت فقيرا. و أيضا فإنّ الحبس لا بد أن يكون له نهاية، و حيث لم يكن له نهاية في هذه الصورة جعل موته النهاية، لأنه محلّ انتقال الملك إلى الوارث، و لا يعقل بقاء الحبس بعد الموت، و الرواية تؤيّد ذلك.