responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 366

..........


المانع. و العجب أن ابن إدريس ادّعى الإجماع على البطلان مع تصريح المرتضى بالإجماع على خلافه، و وافقه المفيد [1] و الشيخ في النهاية [2] و ابن البراج [3] و سلار [4] و غيرهم ممن سبقه. و حينئذ فالعمل بالمشهور أجود.

الثاني: على تقدير الصحّة و الحاجة يجوز له الرجوع و يصير ملكا و يبطل الوقف. و إن لم يرجع أو لم يحتج حتى مات هل يبطل الوقف لصيرورته بالشرط المذكور حبسا، أم يستمرّ الوقف على حاله؟ قولان اختار المصنف هنا و العلامة [5] و جماعة [6] الأول، عملا بمقتضى الرواية الخاصّة، و لاشتراك الوقف و الحبس في كثير من الأحكام، و لأنّ الوقف لمّا كان شرطه التأبيد و الشرط ينافيه حمل على الحبس و لم يخرج عن ملك المالك بل يورث عنه بعد موته و إن لم يحتج إليه.

فإن قيل: إذا كان قد جعل نهاية الحبس حصول الحاجة فإذا مات قبل حصولها و رجوعه وجب أن يبقى على ما كان عملا بمقتضى الغاية، و إلّا لزم جعل ما ليس بغاية غاية.

قلنا: الحاجة تتحقّق بالموت، لانتقال المال فيصير الميّت فقيرا. و أيضا فإنّ الحبس لا بد أن يكون له نهاية، و حيث لم يكن له نهاية في هذه الصورة جعل موته النهاية، لأنه محلّ انتقال الملك إلى الوارث، و لا يعقل بقاء الحبس بعد الموت، و الرواية تؤيّد ذلك.


[1] المقنعة: 652.

[2] النهاية: 595.

[3] المهذب 2: 93.

[4] المراسم: 197.

[5] قواعد الأحكام 1: 267.

[6] منهم الشهيد في الدروس: 230، و السيوري في التنقيح الرائع 2: 305- 306.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست