responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 365

..........


(عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» [1]، و لخصوص رواية إسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير، و قال: إن احتجت إلى شيء من مالي أو من علّته فإنّي أحقّ به، إله ذلك و قد جعله للّه، و كيف يكون حاله إذا هلك الرجل، أ يرجع ميراثا أو تمضي صدقته؟ قال: يرجع ميراثا على أهله» [2] و المراد بالصدقة في الرواية الوقف بقرينة الباقي، و لأنّ الوقف تمليك للمنافع فجاز شرط الخيار فيه كالإجارة.

و ثانيهما: البطلان. ذهب إليه الشيخ في أحد قوليه [3] و ابن إدريس [4] و المصنّف في النافع [5]، لأنّ هذا الشرط خلاف مقتضى الوقف، لأنّ الوقف إذا تمَّ لم يعد إلى المالك على حال، فيكون فاسدا و يفسد به العقد.

و أجابوا عن الأول بأنّ وجوب الوفاء بالعقد و الكون مع الشرط مشروط بوقوعه على الوجه الشرعيّ، و هو عين المتنازع. و صحّة الشرط المذكور ممنوعة، فإنّها عين المتنازع. و الرواية الخاصّة في طريقها أبان، و الظاهر أنّه ابن عثمان، و حاله معلوم.

و فيه: انه لا شبهة في كون الواقع عقدا صحّ أم فسد، و الحاصل فيه شرطا فيتناولهما العموم حيث لا اتّفاق على بطلانهما و إن كان من المتنازع. و هذا آت في كثير من نظائره من مسائل الخلاف. و أما أبان بن عثمان فقد اتفقت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، فلا يقدح الطعن في مذهبه كيف و قد انضاف إلى ذلك اتّفاق الأصحاب أو أكثرهم على العمل بمضمون حديثه. و من ذلك يظهر بطلان حجّة


[1] تقدّم مصادره في ص 329 ه1.

[2] التهذيب 9: 146 ح 607، الوسائل 13: 297 ب «3» من أبواب الوقوف و الصدقات ح 3.

[3] راجع لقوله بالبطلان المبسوط 2: 81، و 3: 300، و لقوله بالصحّة النهاية: 595.

[4] السرائر 3: 155- 157.

[5] المختصر النافع: 156.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست