responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 367

..........


و ذهب المرتضى [1] و العلامة في المختلف [2] إلى الثاني، لأنّ صحّة الشرط تقتضي العمل بمقتضاه و مقتضى العقد، فإن رجع الواقف بمقتضى شرطه بطل الوقف عملا بالشرط، و إن لم يرجع و مات كان على حاله عملا بمقتضى العقد.

و هذا حسن إن لم نعتبر الرواية، و إلّا فالأوّل أحسن.

بقي هنا أمور:

أحدها: أنّ الحاجة التي شرط عوده عندها، إن بيّن الواقف كميّتها من قصور ماله عن قدر معيّن أو عن قوت السنة أو غيره اتّبع، و إن أطلق رجع فيها إلى العرف.

و لا شك أنّ مستحقّ الزكاة لفقره و غرمه محتاج شرعا و عرفا فينصرف إليه. و احتمل في الدروس [3] تفسيرها بقصور ماله عن قوت يوم و ليلة و بسؤاله لغيره. و الأشبه [4] الأوّل.

و الثاني: أنّ قول المصنف: «و يعود إليه مع الحاجة و يورث» لا يريد بكونه يورث مع عوده، إذ ليس ذلك موضع شبهة، و لأنّه يصير مستدركا، لأنّ عوده إلى ملكه يستلزم كونه موروثا إن بقي على ملكه. بل المراد أنه يورث على تقدير عدم حاجته إليه بناء على صيرورته حبسا كما ذكرناه، و من شأن الحبس أن يبطل بالموت و يورث، فيكون ذلك إشارة إلى القول الأول من الموضع الثاني.

الثالث: قوله: «صحّ الشرط و بطل الوقف» لا يخلو من تجوّز، لأنّ الوقف لم ينعقد بعد حتى يحكم ببطلانه، و إنّما المراد أنّ العقد الواقع بصيغة الوقف يقع حبسا لا وقفا، فبطلان الوقف منزّل على ذلك.

الرابع: قوله: «و يعود إليه مع الحاجة» يقتضي أنه مع تحقّقها لا يتوقّف عوده


[1] الانتصار: 227.

[2] المختلف: 490.

[3] الدروس: 230.

[4] في «و»: و الأولى خ ل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست