مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
5
صفحه :
434
[تتمة القسم الثاني في العقود]
5
[كتاب المزارعة و المساقاة]
5
[أمّا المزارعة]
7
[و الكلام إمّا في شروطه، و إمّا في أحكامه]
10
[أمّا الشروط فثلاثة]
10
[الأوّل: أن يكون النماء مشاعا بينهما]
11
[الثاني: تعيين المدّة]
14
[الثالث: أن تكون الأرض ممّا يمكن الانتفاع بها]
18
[تفريع إذا استأجر أرضا مدّة معيّنة ليغرس فيها ما يبقى (1) بعد المدّة غالبا]
27
[و أمّا أحكامه فتشتمل على مسائل]
28
[الأولى: إذا كان من أحدهما الأرض حسب، و من الآخر البذر و العمل و العوامل]
28
[الثانية: إذا تنازعا في المدّة، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه]
29
[الثالثة: لو اختلفا، فقال الزارع: أعرتنيها، و أنكر المالك و ادّعى الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة]
31
[الرابعة: للمزارع أن يشارك غيره، و أن يزارع عليها غيره]
32
[الخامسة: خراج الأرض و مئونتها على صاحبها]
34
[السادسة: كلّ موضع يحكم فيه ببطلان المزارعة]
35
[السابعة: يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع]
35
[و أما المساقاة]
37
[الأوّل في العقد]
38
[الثاني في ما يساقى عليه]
42
[الثالث في المدّة]
45
[الرابع العمل]
46
[الخامس في الفائدة]
53
[السادس في أحكامها]
56
[الأولى: كلّ موضع تفسد فيه المساقاة، فللعامل أجرة المثل]
56
[الثانية: إذا استأجر أجيرا للعمل بحصّة منها]
57
[الثالثة: إذا قال: ساقيتك على هذا البستان بكذا، على أن أساقيك على الآخر بكذا]
58
[الرابعة: لو كانت الأصول لاثنين]
59
[الخامسة: إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة]
60
[السادسة: إذا ادّعى أنّ العامل خان، أو سرق، أو أتلف، أو فرّط فتلف، و أنكر]
62
[السابعة: إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقّة بطلت المساقاة]
64
[الثامنة: ليس للعامل أن يساقي غيره]
66
[التاسعة: خراج الأرض على المالك]
68
[العاشرة: الفائدة تملك بالظهور]
68
[تتمّة إذا دفع أرضا إلى رجل (1) ليغرسها على أنّ الغرس بينهما]
71
[كتاب الوديعة]
75
[الأوّل في العقد]
77
[الثاني في موجبات الضمان]
101
[أمّا التفريط]
101
[القسم الثاني: [في] التعدّي]
105
[الثالث في اللواحق]
112
[الأولى: يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة]
112
[الثانية: لا يبرأ المودع إلّا بردّها إلى المالك أو وكيله]
113
[الثالثة: لو قدر على الحاكم]
114
[الرابعة: إذا أراد السفر فدفنها ضمن]
114
[الخامسة: إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ]
115
[السادسة: إذا أنكر الوديعة، أو اعترف و ادّعى التلف، أو ادّعى الردّ و لا بيّنة]
117
[السابعة: إذا أقام المالك البيّنة على الوديعة بعد الإنكار، فصدّقها]
120
[الثامنة: إذا عيّن له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة]
121
[التاسعة: إذا اعترف بالوديعة ثمَّ مات، و جهلت عينها]
123
[العاشرة: إذا كان في يده وديعة، فادّعاها اثنان]
124
[الحادية عشرة: إذا فرّط و اختلفا في القيمة]
127
[الثانية عشرة: إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث]
127
[كتاب العارية]
129
[الأوّل في المعير]
136
[الثاني في المستعير]
138
[الثالث في العين المعارة]
143
[الرابع في الأحكام المتعلّقة بها]
153
[الأولى: العارية أمانة]
153
[الثانية: إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله برئ]
158
[الثالثة: يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته في الأرض المستعارة]
160
[الرابعة: إذا حملت الأهوية أو السيول حبّا إلى ملك إنسان فنبت]
160
[الخامسة: لو نقصت بالاستعمال ثمَّ تلفت، و قد شرط ضمانها]
162
[السادسة: إذا قال الراكب: أعرتنيها، و قال المالك: آجرتكها]
163
[السابعة: إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء، فانتفع به في غيره ضمن]
166
[الثامنة: إذا جحد العارية بطل استيمانه]
166
[التاسعة: إذا ادّعى التلف فالقول قوله مع يمينه]
167
[العاشرة: لو فرّط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف]
167
[كتاب الإجارة]
169
[الأوّل في العقد]
171
[الثاني في شرائطها]
178
[الأوّل: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف]
178
[الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل]
178
[تفريعان]
182
[الأوّل: لو قال: إن خطته فارسيّا فلك درهم]
182
[الثاني: لو قال: إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان]
182
[الثالث: أن تكون المنفعة مملوكة، إمّا تبعا لملك العين، أو منفردة]
186
[الرابع: أن تكون المنفعة معلومة]
187
[تفريع لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة فاعتبرها، ثمَّ حملها]
213
[الخامس: أن تكون المنفعة مباحة]
215
[السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها]
217
[الثالث في أحكامها]
220
[الأولى: إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا]
220
[الثانية: إذا تعدّى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان]
221
[الثالثة: من تقبّل عملا لم يجز أن يقبّله غيره بنقيصة، على الأشهر]
222
[الرابعة: يجب على المستأجر سقي الدابّة و علفها]
223
[الخامسة: إذا أفسد الصانع ضمن، و لو كان حاذقا]
223
[السادسة: من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه]
224
[السابعة: إذا آجر مملوكا له فأفسد، كان ذلك لازما لمولاه في سعيه]
225
[الثامنة: صاحب الحمّام لا يضمن]
226
[التاسعة: إذا أسقط الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة صحّ]
226
[العاشرة: إذا آجر عبده ثمَّ أعتقه، لم تبطل الإجارة]
226
[الحادية عشرة: إذا تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك لم يضمنه]
228
[الثانية عشرة: إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا]
229
[الثالثة عشرة: كلّ ما يتوقّف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر]
230
[الرابع في التنازع]
231
[الأولى: إذا تنازعا في أصل الإجارة، فالقول قول المالك مع يمينه]
231
[الثانية: إذا ادّعى الصانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع، و أنكر المالك، كلّفوا البيّنة]
233
[الثالثة: لو قطع الخيّاط ثوبا قباء]
233
[كتاب الوكالة]
235
[الأوّل في العقد]
237
[الثاني في ما لا تصحّ فيه النيابة و ما تصحّ فيه]
255
[الثالث في الموكّل]
260
[الرابع في الوكيل]
266
[فرع لو قال: وكّلتك في قبض حقّي من فلان فمات، لم يكن له مطالبة الورثة]
279
[الخامس في ما به تثبت الوكالة]
282
[تفريع لو ادّعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم، فإن أنكر الغريم]
285
[السادس في اللواحق]
288
[الأولى: الوكيل أمين]
288
[الثانية: إذا أذن لوكيله أن يوكّل]
288
[الثالثة: يجب على الوكيل تسليم ما في يده (1) إلى الموكّل مع المطالبة و عدم العذر]
290
[الرابعة: كلّ من في يده مال لغيره، أو في ذمّته]
292
[الخامسة: الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعيّ لم يضمن]
293
[السادسة: إذا تعدّى الوكيل في مال الموكّل ضمنه]
293
[السابعة: إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز]
294
[السابع في التنازع]
296
[الأولى: إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر، لأنه الأصل]
296
[الثانية: إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكّل]
298
[الثالثة: إذا ادّعى الوكيل التصرّف، و أنكر الموكّل]
299
[الرابعة: إذا اشترى إنسان سلعة، و ادّعى أنه وكيل لإنسان فأنكر]
300
[الخامسة: إذا زوّجه امرأة، فأنكر الوكالة و لا بيّنة]
300
[السادسة: إذا وكّله في ابتياع عبد، فاشتراه بمائة]
302
[السابعة: إذا اشترى لموكّله كان البائع بالخيار]
302
[الثامنة: إذا طالب الوكيل، (1) فقال الذي عليه الحقّ لا تستحقّ المطالبة، لم يلتفت إلى قوله]
303
[التاسعة: تقبل شهادة الوكيل لموكّله، فيما لا ولاية له فيه]
304
[العاشرة: لو وكّله بقبض دينه من غريم له]
304
[كتاب الوقوف و الصدقات]
307
[كتاب الوقف]
309
[الأول في العقد]
309
[النظر الثاني في الشرائط]
318
[الأول: في شرائط الموقوف]
318
[القسم الثاني: في شرائط الواقف]
323
[القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه]
327
[القسم الرابع: في شرائط الوقف]
353
[النظر الثالث في اللواحق]
375
[الأولى: الوقف ينتقل إلى ملك الموقوف عليه]
375
[الثانية: إذا وقف مملوكا، كانت نفقته في كسبه]
382
[الثالثة: لو جنى العبد الموقوف عمدا، لزمه القصاص]
383
[الرابعة: إذا وقف في سبيل اللّه، انصرف إلى ما يكون وصلة إلى الثواب]
387
[الخامسة: إذا كان له موال من أعلى و أسفل]
388
[السادسة: إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات]
391
[السابعة: إذا وقف مسجدا فخرب، أو خربت القرية أو المحلّة]
396
[الثامنة: لو انهدمت الدار، لم تخرج العرصة عن الوقف]
398
[التاسعة: إذا آجر البطن الأول الوقف مدّة، ثمَّ انقرضوا في أثنائها]
401
[العاشرة: إذا وقف على الفقراء، انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره]
402
[و أمّا الصدقة]
408
[مسائل ثلاث]
412
[الأولى: لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد القبض]
412
[الثانية: يجوز الصدقة على الذمّيّ و إن كان أجنبيّا]
412
[الثالثة: صدقة السرّ أفضل من الجهر]
413
[كتاب السكنى و الحبس]
415
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
5
صفحه :
434
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir