responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 364

و لو شرط عوده إليه عند حاجته، (1) صحّ الشرط و بطل الوقف، و صار حبسا يعود إليه مع الحاجة و يورث.


مثل ذلك ليس وقفا على الأشخاص المتّصفين بهذا الوصف بل على الجهة المخصوصة، و لهذا لا يعتبر قبولهم و لا قبول بعضهم و لا قبضهم و إن أمكن، و لا ينتقل الملك إليهم و إنما ينتقل إلى اللّه تعالى، و لا يجب صرف النماء في جميعهم. و مثل هذا يسمّى وقفا على الجهة، لأنّ الواقف ينظر إلى جهة الفقر و المسكنة مثلا و يقصد نفع موصوف بهذه الصفة لا شخص بعينه. و لا فرق في صحّة المشاركة بين أن يكون الواقف متّصفا بالصفة التي هي مناط الوقف حالة الوقف و بعده.

و خالف في أصل الحكم ابن إدريس [1] فمنع من انتفاع الواقف بالوقف في ذلك و نظائره، لخروجه عنه فلا يعود. و قد عرفت جوابه. و في بعض فتاوى [2] الشهيد- (رحمه اللّه)- أنه يشارك ما لم يقصد منع نفسه أو إدخالها. و هو حسن، فإنّه إذا قصد إدخال نفسه فقد وقف على نفسه و لم يقصد الجهة، و إذا قصد منع نفسه فقد خصّص العامّ بالنيّة، و هو جائز فيجب اتّباع شرطه للخبر السابق [3]، و إنما الكلام عند الإطلاق.

قوله: «و لو شرط عوده إليه عند حاجته. إلخ».

(1) البحث هنا يقع في موضعين: الأول في صحّة هذا الشرط. و فيه قولان:

أحدهما:- و اختاره المعظم بل ادّعى المرتضى [4] عليه الإجماع- صحّة العقد و الشرط، و لعموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [5]

«و المؤمنون عند شروطهم»

[6] و قول العسكري


[1] السرائر 3: 155.

[2] حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد 9: 28.

[3] المتقدم في ص: 329 الهامش (1).

[4] الانتصار: 226- 227.

[5] المائدة: 1.

[6] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست