responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 158

[الثانية: إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله برئ]

الثانية: إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله برئ. و لو ردّها إلى الحرز لم يبرأ. (1)


بالدنانير و الدراهم، و الثاني في زيادة تخصيص العامّ الأوّل بمطلق الذهب و الفضّة على تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير و الدراهم، فترجيح أحد المجازين على الآخر ترجيح من غير مرجّح، بل يمكن ترجيح تخصيص الذهب و الفضّة، لأنّ فيه مراعاة قوانين التعارض بينه و بين ما هو أخصّ منه.

قلنا: لا نسلّم التعارض بين الأمرين، لأنّ استعمال العامّ الأوّل على الوجه المجازي حاصل على كلّ تقدير إجماعا، و زيادة التجوّز في الاستعمال لا يعارض به أصل التجوّز في المعنى الآخر، فإنّ إبقاء الذهب و الفضّة على عمومهما استعمال حقيقيّ، فكيف يكافيه مجرّد تقليل التجوّز مع ثبوت أصله؟! و بذلك يظهر بطلان الترجيح بغير مرجّح، لأنّ المرجّح حاصل في جانب الحقيقة.

هذا ما يقتضيه الحال من الكلام على هذين الوجهين. و بقي فيه مواضع تحتاج إلى تنقيح.

و المعتمد في الحكم بضمانهما في الجملة على النصوص. و أمّا تعليل الضمان فيهما بأنّ المنفعة فيهما ضعيفة لا يعتدّ بها في نظر الشرع، و المقصود منها الإنفاق فكانت مضمونة عملا بالغاية الذاتية، و أنّ هذه الحكمة تقوى في المصوغ، لكثرة منفعته بدون إنفاقه، فيختصّ حكم الضمان بالدنانير و الدراهم، فهو ضعيف لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي، فإنّ إعارتهما إنّما تصحّ لينتفع بهما على تقدير بقائهما، لأنّه شرط صحّة الإعارة، و ضعف المنفعة و قوّتها لا مدخل له في اختلاف الحكم، كما لا يختلف حكم استعارة البعير و قطعة من حصير.

قوله: «إذا ردّ العارية إلى المالك أو وكيله برئ. و لو ردّها إلى الحرز لم يبرأ».

(1) أيّ ردّها إلى حرز المالك من غير أن يوصلها إلى يده أو ما في حكمها، كما لو ردّ الدابّة إلى إصطبله، أو ردّ آلة الدار إليها. و عدم براءته بذلك واضح، لأنّه لم

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست