responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 159

و لو استعار الدابّة إلى مسافة فجاوزها ضمن. و لو أعادها إلى الأولى، لم يبرأ. (1)


يسلّمها إلى المالك، و «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [1]، بل لو لم تكن العارية مضمونة صارت مضمونة بذلك، لتفريطه بوضعها في موضع لم يأذن المالك بالردّ إليه، كما لو ترك الوديعة في دار صاحبها أو الدابّة المودعة في الإصطبل فتلفت قبل أن يتسلّمها المالك. و هذا لا خلاف فيه عندنا، و إنّما نبّه به على خلاف أبي حنيفة [2] حيث ذهب إلى أنّ ردّها إلى ملك المالك كردّها إليه، لأنّ ردّ العواري في العادة يكون إلى أملاك أصحابها. و فساده واضح، و اطّراد العادة بذلك ممنوعة.

قوله: «و لو استعار الدابّة إلى مسافة فجاوزها ضمن. و لو أعادها إلى الأولى لم يبرأ».

(1) مبدأ الضمان من حين الأخذ في تجاوز المأذون و يستمرّ إلى أن يردّها إلى المالك.

و أمّا ضمان المنفعة- و هو الأجرة- فيثبت في المسافة المتجاوزة ذهابا و عودا إلى الموضع المأذون فيه خاصّة، لأنّه فيها غاصب. و لم تبطل الإعارة بذلك فيكون استعمالها بعد عوده إلى المأذون فيه إلى أن يردّها على الوجه المأذون جائزا، و إن كان الأصل مضمونا بالتعدّي السابق. و لو كانت العارية مضمونة في أصلها ضمنها من حين أخذها إلى أن يأخذ في تجاوز المأذون ضمان العارية، و هو ضمان العين دون المنفعة على ما سيأتي [3]، و في المتجاوز ضمان الغصب إلى أن يعود إلى المأذون، و منه إلى أن يصل إلى المالك ضمان العارية أيضا عندنا [1].


[1] في هامش «و» و «ن»: «نبّه بقوله: «عندنا» على خلاف أبي حنيفة حيث أبطل الإعارة بالتعدّي، و جعلها مضمونة بالغصب بعده مطلقا. منه (رحمه اللّه)» راجع بدائع الصنائع 4:

215.


[1] تقدم مصادره في ص: 48 هامش (1).

[2] المغني لابن قدامة 5: 358 و الشرح الكبير 5: 370.

[3] في ص: 162.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست