responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 157

..........


أحدهما لم يخصّ إلّا الدنانير و أبقى الباقي على حكم عدم الضمان صريحا، و الآخر لم يستثن إلّا الدراهم و أبقى الباقي على حكم عدم الضمان كذلك، فدلالتهما قاصرة، و العمل بظاهر كلّ منهما لم يقل به أحد، بخلاف الخبر المخصّص بالذهب و الفضّة.

فإن قيل: التخصيص إنّما جعلناه بهما معا لا بكلّ واحد منهما، فلا يضرّ عدم دلالة أحدهما على الحكم المطلوب منه.

قلنا: هذا أيضا لا يمنع قصور كلّ واحد عن الدلالة، لأنّ كلّ واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر، و قد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين، فظهر أنّ إرادة الحصر من كلّ منهما غير مقصودة، و إنّما المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثناة.

و على تقدير الجمع بينهما- بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما- لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب، إذ لا يعلم منهما إلّا أنّ الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كلّ واحد.

فإن قيل: إخراج الدراهم و الدنانير خاصّة ينافي إخراج جملة الذهب و الفضّة، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل الذهب و الفضّة على الدراهم و الدنانير، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية و الضمان لهذين النوعين لتحقّق المنافاة.

قلنا: نمنع المنافاة بين الأمرين، فإنّ استثناء الدراهم و الدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان فيما عداهما، و قد عارضه الاستثناء الآخر، فوجب تخصيصه به أيضا، فلا وجه لتخصيص أحد المخصّصين بالآخر. و أيضا: فإنّ حمل العامّ على الخاصّ استعمال مجازيّ، و إبقاؤه على عمومه حقيقة، و لا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة، و هو هنا ممكن في عموم الذهب و الفضّة فيتعيّن، و إنّما صرنا إلى التخصيص في الأوّل لتعيّنه على كلّ تقدير.

فإن قيل: إذا كان التخصيص يوجب المجاز وجب تقليله ما أمكن، لأنّ كلّ فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال حيث كان حقّه أن يطلق على جميع الأفراد. و حينئذ فنقول: قد تعارض هنا مجازان، أحدهما في تخصيص الذهب و الفضّة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست