responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 69

و لو رهن من مسلم خمرا لم يصحّ. فلو انقلب في يده خلّا، فهو له على تردّد. (1)


كان أخصر و أفاد الحكمين، فإنّ عوده رهنا يستلزم عود ملك الراهن.

و الحاصل: أنّهم لا يعنون ببطلان الرهن هنا اضمحلال أثره بالكليّة، بل ارتفاع حكمه ما دامت الخمريّة باقية. و تبقى علاقة الرهن، لبقاء أولويّة المالك على الخمر المتّخذ للتخليل، فكأنّ الملك و الرهن موجودان فيه بالقوّة القريبة، لأن تخلّله متوقّع. و الزائل المعبّر عنه بالبطلان الملك و الرهن بالفعل، لوجود الخمريّة المنافية.

و نظير ذلك أنّ زوجة الكافر إذا أسلمت خرجت بذلك من حكم العقد، و حرم وطؤها عليه، فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدّة عاد حكم العقد. و كذلك إذا ارتدّ أحد الزوجين.

ثمَّ إن كان الرهن مشروطا في عقد كبيع، و كانت الخمريّة بعد قبضه، فلا خيار للمرتهن، لحدوث العيب في يده. و إن كان قبل القبض، فان لم يشترط فالحكم كذلك، لعروض المبطل بعد تمام الرهن. و إن اشترطنا القبض تخيّر المرتهن في العقد المشروط فيه.

قوله: «و لو رهن من مسلم خمرا لم يصحّ، فلو انقلب في يده خلّا فهو له على تردّد».

(1) ضمير «له» يعود على المرتهن المدلول عليه ب«رهن»، فإنه يقتضي راهنا و مرتهنا. و المراد: أنه إذا رهنه الخمر و أقبضه إيّاها لم يصحّ الرهن، لأنّ الخمر لا تملك للمسلم و إن اتّخذت للتخليل، فاذا دفعها إلى المرتهن و تخلّلت في يده ملكها المرتهن، لاستيلاء يده عليها، كما يملك سائر المباحات التي لا يد لأحد عليها بذلك.

و وجه التردّد في ذلك: ممّا ذكر، و من أنّ يد الأوّل لم تزل بالرهن، لأنّ الراهن له يد على الرهن في الجملة، و هي أسبق. و يقوى ذلك لو كانت محترمة، و هي التي اتّخذها الراهن للتخليل، أما غيرها فالأول أقوى.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست