responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 70

و كذا لو جمع خمرا مراقا. (1) و ليس كذلك لو غصب عصيرا (2).


قوله: «و كذا لو جمع خمرا مراقا».

(1) أي جمعه و صار في يده خلّا، فإنّه يكون له على تردّد فيه، مما ذكر سابقا. و يزيد احتمال كونه للأوّل ضعفا بخروج أولويّة يده بإراقتها، فانتفى تعلّقه بها بالكليّة، فتكون ملكا للثاني.

و ربما وجّه ملك الأوّل بأن جمع الثاني لها محرّم، فلا تثبت يده عليها، فلا يصحّ تملّكها. و هو ممنوع، لأنّ تحريم الجمع إنّما يتمّ لو لم يرد التخليل، و أمّا لو أراده صحّ له ذلك، كما يصحّ إبقاؤها و حفظها لذلك، و من ثمَّ سمّيت محترمة، أي يحرم غصبها و إتلافها على من هي في يده، و لو لا احترامها لأدّى ذلك إلى تعذّر اتّخاذ الخلّ، لأنّ العصير لا ينقلب إلى الحموضة إلّا بتوسّط الشدّة، فالقول بملك الجامع لها أقوى.

و اعلم أنّ الخمر مؤنّث سماعيّ، فحقّ الضمائر العائدة إليها أن تكون مؤنّثة، و هي في عبارة المصنف ليست كذلك، لكنّه جائز غير فصيح.

قوله: «و ليس كذلك لو غصب عصيرا».

(2) بمعنى أنّه لو غصب عصيرا فصار في يد الغاصب خمرا ثمَّ عاد خلّا، فانّ الغاصب لا يملكه، بل يكون ملكا للمغصوب منه، لأنّه غصبه و هو ملكه، فلم يكن ليد الغاصب أثر. و إن كان قد ينقدح احتمال ملكه، من حيث زوال ملك المغصوب منه بصيرورته خمرا، فتصير كالمعدوم، فاذا تخلّلت في يد الغاصب ملكها باليد الطارية بعد التخليل. و لا يؤثّر كونه غاصبا قبل ذلك، لأن الغصب زال بالخمريّة، حيث لم يبق مالا. و هو ممنوع بما تقدّم من عدم بطلان اليد عليها حيث يراد التخليل، كيف و قد كانت من قبل مالا محضا.

و لقد كان على المصنف أن يذكر قبل هذه المسألة حكم من غصب خمرا من غيره فتخلّل في يده، فإنّ في ملك الغاصب له خلافا مشهورا، ثمَّ يقول: و ليس كذلك لو غصب عصيرا، إذ لا خلاف في هذه. و أيضا فالحكم السابق ليس فيه

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست