responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 68

و لو أتلف الرهن متلف، ألزم بقيمته و تكون رهنا (1)، و لو أتلفه المرتهن. لكن لو كان وكيلا في الأصل لم يكن وكيلا في القيمة، لأنّ العقد لم يتناولها.

و لو رهن عصيرا فصار خمرا بطل الرهن. فلو عاد خلّا، عاد إلى ملك الراهن (2).


إلى سيّده، و يبقى رهنا، للوجه الذي انتفى لو كان المال للسيّد ابتداء.

قوله: «و لو أتلف الرهن متلف ألزم بقيمته و تكون رهنا. إلخ».

(1) الإتلاف مشعر بالمباشرة، و هو يقتضي الضمان. و الحاصل: أنّ إتلاف الرهن متى كان على وجه يوجب عوضه مثلا أو قيمة، سواء كان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبي، كان العوض رهنا، لكن لو كان المرتهن وكيلا في حفظ الأصل، أو في بيعه، بطلت وكالته. و الفرق بين الرهن و الوكالة- مع اشتراكهما في التعلّق ابتداء بالعين- أنّ الغرض من الرهن الاستيثاق بالعين ليستوفي الحقّ من قيمتها، فالقيمة لا تخرج عن غرض الرهن، بخلاف الوكالة، فإنها إذن منوطة بما عيّنه المالك.

و الأغراض تختلف كثيرا في حفظ الأموال و بيعها باختلاف الأشخاص، فربّما استأمنه على عرض و لا يستأمنه على قيمته. و ربّما كان عارفا ببيع متاع بحيث لا يغبن فيه، و ليس بعارف بغيره.

قوله: «و لو رهن عصيرا فصار خمرا، بطل الرهن فلو عاد خلّا عاد إلى ملك الراهن».

(2) إنما يبطل الرهن بذلك بطلانا مراعى ببقائه كذلك أو بتلفه، فلو عاد خلّا عاد الرهن، و إن كانت عبارة المصنف تؤذن بخلاف ذلك، من حيث البطلان، و من

قوله: «عاد إلى ملك الراهن»، فإنّه يشعر بعدم عوده رهنا، كما لو ملك الراهن الرهن بعد انتقاله عن الراهن [1] بوجه من الوجوه. و لو قال: فلو عاد خلّا رجع رهنا،


[1] كذا في «س» و في غيرها «عن الرهن». و الأولى. و الأولى «عنه».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست