responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 67

و لو كانت الجناية على من يرثه المالك (1) ثبت للمالك ما ثبت للموروث من القصاص، أو انتزاعه في الخطأ إن استوعبت الجناية قيمته، أو إطلاق ما قابل الجناية إن لم يستوعب.


للمولى شيء، لأنّ العبد ماله، و لا يثبت له مال على ماله، و إلّا لزم تحصيل الحاصل، بخلاف القصاص في النفس و الطرف، لأنّه شرّع للزجر و الانتقام، و العبد أحقّ بهما سيّما عن سيّده.

قوله: «و لو كانت الجناية على من يرثه المالك. إلخ».

(1) إذا جنى العبد المرهون على من يرثه المالك، فان كانت في غير النفس فأمره يتعلّق بالمجنيّ عليه، و هو في ذلك كالأجنبي. و قد تقدّم حكمه. و في عبارة المصنف بسبب ذلك تجوّز، لأنّه جعل الحكم في جميع الأقسام للمالك. و إن كانت نفسا و أوجبت قصاصا فله قتله، لأنّه لا يخرج عن حكم القسمين [1] السابقين. و هو واضح. و إن اختار الاسترقاق، أو كانت خطأ، أو كان المورّث قد مات في القسم الأول قبل الاستيفاء، ثبت للمالك ما كان يثبت لمورّثه من الحكم قصاصا و مالا، فله فكّه من الرهن لأجل المال.

و الفرق بين الجناية على المولى و على مورّثه- مع أنّ الحقّ للمولى في الموضعين- أنّ الواجب في الجناية على المولى له ابتداء، و يمتنع أن يجب له على ما له مال، كما مرّ، أما الجناية على مورّثه فالحقّ فيها ابتداء للمجنيّ عليه، و إنّما ينتقل الحقّ إلى الوارث من المورّث، و إن كان دية، لأنّها محسوبة من تركته، يوفي منها دينه و ينفّذ وصاياه. و كما لا يمتنع ثبوت مال للمورّث المولى على عبده، لا يمتنع انتقاله عنه إليه، فيفكّه من الرهن لذلك.

و نبّه بالفرق على خلاف بعض الشافعيّة [2]، حيث حكم بسقوط المال بانتقاله


[1] في هامش «ه» و «و»: «القسمان هما الجناية على نفس السيّد و على نفس الأجنبي، و القصاص ثابت فيهما. بخطّه (قدس سرّه)».


[2] راجع المغني لابن قدامة 4: 453، الفتح العزيز 10: 153- 154.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست