responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 369

و لو قال لاثنين: لكما نصف الربح صحّ، و كانا فيه سواء. و لو فضّل أحدهما صحّ أيضا، و إن كان عملهما سواء. (1)

و لو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه. (2)


و أجيب بأنّ الإشارة ليست إلى نصف معيّن، بل مبهم، فإذا ربح أحد النصفين فذلك الذي ربح هو المال، و الذي لم يربح لا اعتداد به. و حيث كان النصف مشاعا فكلّ جزء منه له ربح نصفه.

قوله: «و لو قال لاثنين: لكما- إلى قوله- و إن كان عملهما سواء».

(1) أمّا تساويهما مع الإطلاق فلاقتضائه الاشتراك، و الأصل عدم التفضيل، و لأنّه المتبادر منه عرفا، كما سبق في قوله: «بيننا» [1]. و أمّا مع التفضيل، فهو صحيح عندنا و إن اختلف عملهما، لأنّ غايته اشتراط حصّة قليلة لصاحب العمل الكثير، و أمر الحصّة على ما يشترطانه مع ضبط مقدارها، و لأنّ عقد الواحد مع اثنين كعقدين فيصحّ، كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف الربح و الآخر في نصفه الآخر بثلث الربح، فإنّه جائز اتّفاقا، خلافا لبعض العامّة [2] حيث اشترط التسوية بينهما في الربح مع استوائهما في العمل، قياسا على اقتضاء شركة الأبدان ذلك. و الأصل و الفرع عندنا باطلان.

قوله: «و لو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه».

(2) لأنّه منكر للزائد، و لأنّ الاختلاف في فعله، و هو أبصر به، و لأنّ الأصل تبعيّة الربح للمال، فلا يخرج عنه إلا ما أقرّ المالك بخروجه. هذا مع عدم ظهور الربح، أمّا مه فظاهر المصنّف أنّه كذلك، لعين ما ذكر. و ربّما استوجه بعض المحقّقين [3].

التحالف، لأنّ كلّا منهما مدّع و مدّعى عليه، فإنّ المالك يدّعي استحقاق العمل الصادر بالحصّة الدّنيا، و العامل ينكر ذلك، فيجيء القول بالتحالف، لأنّ ضابطه


[1] في ص: 366.

[2] راجع المدوّنة الكبرى 5: 90، المغني لابن قدامة 5: 145.

[3] جامع المقاصد 8: 167.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست