نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 368
و لو قال: لك نصف ربحه، صحّ. و كذا لو قال: لك ربح نصفه. (1)
و إنّما وصفه بالأجنبيّة مع كونه عاملا لأنّ المراد بالعامل هنا من يكون إليه التصرّف في جميع ما يقتضيه العقد، و هذا المشروط له ليس كذلك، بل إنّما شرط عليه عمل مخصوص، بأن يحمل لهم المتاع إلى السوق، أو يدلّل عليه، و نحو ذلك من الأعمال الجزئيّة المضبوطة، فلو جعل عاملا في جميع الأعمال كان العامل- الذي هو أحد أركان العقد- متعدّدا، و هو غير محلّ الفرض. و بهذا يندفع ما قيل من أنّ شرط العمل ينافي كونه أجنبيّا.
و الوجه الآخر الذي أشار إليه المصنّف في الأجنبيّ قيل: إنّه إذا شرط للأجنبيّ يصحّ الشرط و إن لم يعمل، لعموم
و قيل: إنّ المشروط يكون للمالك حيث لم يعمل، رجوعا إلى أصله، لئلّا يخالف مقتضى العقد، و لقدوم العامل على أنّ له ما عيّن له خاصّة. و هذا الوجه لم يذكره غيره. و ليس بمعروف، فلذلك اختلف فيه [3].
قوله: «و لو قال: لك نصف ربحه صحّ. و كذا لو قال: ربح نصفه».
(1) المشهور صحّة القراض في الصورتين، و أنّه لا فرق بينهما من حيث المعنى، لأنّ النصف لمّا كان مشاعا فكلّ جزء من المال إذا ربح فنصف ربحه للعامل و نصفه للمالك بمقتضى الشرط. و خالف في ذلك الشيخ في أحد قوليه [4]، فجعل الثاني باطلا، لمنافاته مقتضى القراض من أنّ ربح كلّ جزء بينهما. و هنا قد شرط ربح النصف الواحد للمالك لا يشاركه فيه العامل، و الآخر بالعكس، و ربّما ربح نصفه خاصّة فيختصّ به أحدهما، أو ربح أكثر من النصف، فلا تكون الحصّة معلومة.
[1] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835، و الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4.
[3] في «ن»: اختلف فيه في التردّدات. و كذا في هامش «و» و الظاهر أنّ قوله (في الترددات) من التعليقة فيكون آخر العبارة كما أثبتناه. راجع إيضاح ترددات الشرائع 1: 311.