responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 336

..........


الشخص على قبض مال غيره بغير إذنه.

و منها: أنّه لو كان كذلك لوجب أن يبرأ الغريم من مقدار حقّه من المدفوع، لاستحالة بقاء الدين في الذمّة مع صحّة قبض عوضه، لكنّ التالي باطل عندهم، لأنّهم يحكمون بكونه مخيّرا في الأخذ من أيّهما شاء.

و منها: أنّه لو نهاه الشريك عن قبض حقّه، فإن تمكّن من المطالبة بحصّته وجب أن لا يكون للشريك فيها حقّ، و إلّا امتنع أخذ حقّه بمنع الشريك إيّاه.

و منها: أنّ المقبوض إمّا أن يكون مالا مشتركا أو لا. فإن كان مشتركا وجب على تقدير تلفه أن يتلف منهما كسائر أموال الشركة، و تبرأ ذمّة الغريم منه، و إلّا لم يكن للشريك فيه حقّ.

و عندي في هذه الوجوه كلّها نظر، لأنّها إنّما ترد لو جعلنا حقّ الشريك متعيّنا في المقبوض على جهة الشركة، و الأمر عند القائل به ليس كذلك.

و تحقيق الحال: أنّ حقّهما لمّا كان في الذمّة أمرا كليّا لم ينحصر في فرد من أفراد مال المديون إلّا بقبض المستحقّ أو وكيله، فإذا طالب أحد الشركاء فلا شبهة في استحقاقه ذلك، لأنّ الأصل في مستحقّ الدّين أن يتسلّط على تحصيله. و من ثمَّ أجمعوا هنا على أنّ له المطالبة منفردا، كما أجمعوا على أنّ الشريك إذا لم يختر مشاركته يختصّ بما قبض. و حينئذ فإذا أقبضه المديون شيئا معيّنا من ماله فقد تراضى هو و القابض على حصر بعض هذا الأمر الكلّي في الفرد المقبوض، و الحال أنّ ما في الذمّة و هو الأمر الكلّي مشترك بين الشريكين، فللشريك الآخر إجازة هذا التخصيص في الفرد المعيّن فيشارك فيه، و أن لا يجيزه فيطالب المديون بحقّه، لأنّ حقّ التعيين لا يتمّ إلّا برضاه، و حينئذ فيتعيّن المعيّن أوّلا لقابضه. و هذا هو الوجه في تخييرهم بين المشاركة و مطالبة المديون بحقّه.

فان قيل: إذا كان تعيين الكلّي المشترك متوقفا على رضا الشريكين فيجب أن يبطل حقّ الشريك القابض من المقبوض أيضا، لأنّ الكلّي لم يصحّ حصره في المعيّن بسبب عدم رضا الشريك، فكيف يتعيّن بالنسبة إلى واحد دون واحد، مع استحالة

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست