responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 337

..........


الترجيح بغير مرجّح؟! قلنا: المرجّح هنا موجود، و هو أنّ القابض قد رضي بتعيين حقّه أجمع في المعيّن، لكنّه كان موقوفا على عدم اختيار الشريك مشاركته، و الحال أنّه ليس مجموع ما في الذمّة حتى يحكم ببطلانه بسبب تعلّق حقّ الشريك بالتعيين، و إنّما هو بقدر حقّه، فإذا لم يختر الشريك مشاركته فيه انحصر حقّه فيه، لقدومه على ذلك في ابتداء القبض، و إنّما توقّف على أمر و قد حصل، و بقي القدر الآخر باقيا في ذمّة المديون للشريك. و من هنا وجب على الغريم الدفع إليه، لأنّه بقدر حقّه، و أمره يؤول إلى انحصاره فيه أو فيه و في شريكه، و كلاهما يجب الدفع إليه. و الشريك و إن لم يجب الدفع إليه قبل المطالبة إلّا أنّ هذا المدفوع لم يجب دفعه لأجله بل لأجل الشريك المطالب، و إنّما يجب مشاركة الغريم الآخر بمطالبته.

و الحاصل: أنّ الحقّ لمّا كان قد تعيّن باختيار المالك و قبض الغريم، و إنّما كان موقوفا على أمر الشريك، فإذا لم يرض به تحقّق شرط التعيين للقابض، و استقرّ ملكه على المقبوض. و بهذا يندفع جميع الوجوه المذكورة.

إذا تبيّن ذلك فنقول: هذا المقبوض على المذهب المشهور نصفه يكون ملكا للقابض تامّا، لتعيّنه له على التقديرين، بل على القولين، فنماؤه قبل اختيار الشريك له، و تلفه عليه. و أمّا النصف الآخر فهو مقبوض بيده لنفسه قبضا متزلزلا مراعى باختيار الشريك الرجوع بحصّته على المديون فيتمّ، أو مشاركته له فينتقل ملكه إليه، فإن اختار الرجوع على المديون تبيّن ملك القابض له بالقبض، و تبعه النماء، و إن اختار أخذه ففي ملكه له من حين قبضه أو قبض شريكه الأوّل احتمالان. و لعلّ الثاني أوجه، لأنّه حينئذ يكون بمنزلة عقد الفضولي فيتبيّن بإجازته انتقال الملك من حين العقد لا من حين الإجازة. و أمّا تلفه قبل اختيار الشريك فهو من القابض على التقديرين، لقدومه على ضمانه، و لعموم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [1] أو إطلاقها.


[1] غوالي اللئالي 3: 246 و 251، مسند أحمد بن حنبل 5: 12، سنن أبي داود: 3: 296 ح 3561.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست