نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 335
..........
من الدين، فإذا استوفاه شاركه الآخر فيه على ما اختاره المصنّف و الشيخ [1] و أكثر الأصحاب [2]. و هو مرويّ من طرقهم في عدّة أخبار [3]، إلّا أنّها قاصرة عن الاستدلال بها، لإرسال بعضها و ضعف الآخر، و عدم صراحة المطلوب في بعضها.
و علّلوه مع ذلك بأنّ كلّ جزء من الثمن مشترك بينهما، فكلّ ما حصل كان بينهما.
و ذهب ابن إدريس [4] إلى أنّ لكلّ واحد منهما أن يقبض حقّه و لا يشاركه الآخر فيه، محتجّا بأنّ لكلّ واحد منهما أن يبرئ الغريم من حقّه و يهبه و يصالح على شيء منه دون الآخر، و متى أبرأه برئ من حقّه و إن بقي حقّ الآخر. و كذا إذا صالح عليه. فكما لا يشارك من وهب و صالح للمستوفي الآخر كذا لا يشاركه هو لو استوفى. و لأن متعلّف الشركة بينهما كان هو العين و قد ذهبت و لم يبق عوضها إلّا دين في ذمّته، فإذا أخذ أحدهما حقّه منه لم يكن قد أخذ عينا من أعيان الشركة، بل من أمر كلّي في الذمّة لا يتعيّن إلّا بقبض المالك أو وكيله، و هنا ليس كذلك، لأنّه إنّما قبض لنفسه. و لا يخفى ضعف الملازمة السابقة. و أما دليله الثاني فلا بأس به، و يعضده وجوه آخر:
منها: أنّه إن وجب الأداء بالمطالبة بحقّه وجب أن لا يكون للشريك فيه حقّ، لكنّ المقدّم حقّ اتّفاقا فالتالي مثله. بيان الملازمة: أنّ وجوب الأداء بالمطالبة بحصّة الشريك فرع التمكّن من تسليمها، لاستحالة التكليف بالممتنع، فإذا ثبت تمكّنه من دفعها على أنّها للشريك و دفعها كذلك امتنع أن يكون للشريك الآخر فيها حقّ.
و منها: أنّه لو كان للشريك في المدفوع حقّ لزم وجه قبح، و هو تسلّط