responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 31

و لا يصحّ على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن، كالإجارة المتعلّقة بعين المؤجر مثل خدمته. و يصحّ فيما هو ثابت في الذمّة، كالعمل المطلق. (1)

و لو رهن على مال رهنا، ثمَّ استدان آخر، و جعل ذلك الرهن عليهما، جاز. (2)


لأنّه لو عجز صار الرهن للسيّد، لأنّه من جملة مال المكاتب.

و الأقوى المشهور من لزومها مطلقا كالمطلقة، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، فتحقّق الفائدة [1]، و يصحّ الرهن على ما لها. و لو قلنا بجوازها لا يمتنع الرهن، كالثمن في مدة الخيار. و على ما قرّرناه فإطلاق المصنف حكاية المنع أوّلا ثمَّ حكمه بالجواز مطلقا ثانيا غير جيّد.

قوله: «و لا يصحّ على ما لا يمكن استيفاؤه- إلى قوله- كالعمل المطلق».

(1) لمّا كان الغرض من الرهن استيفاء الدّين منه مع تعذّر الوفاء، أو لا معه، لم يصحّ الرهن على الحقّ المتعلّق بعين مخصوصة، كما لو آجره نفسه شهرا معيّنا، أو داره كذلك، أو دابّته المعيّنة لحمل معيّن، و نحو ذلك، لأنّ تلك المنفعة لا يمكن استيفاؤها إلّا من العين المخصوصة، حتى لو تعذّر الاستيفاء منها لموت أو خراب و نحوهما بطلت الإجارة بخلاف الإجارة المتعلّقة بالذمّة، كما لو استأجره على تحصيل خياطة ثوب بنفسه أو بغيره، فإنّ الواجب تحصيل المنفعة على أيّ وجه اتفق، و من أيّ عين كان، فيصحّ الرهن عليها، لإمكان استيفائها منه.

قوله: «و لو رهن على مال رهنا، ثمَّ استدان آخر، و جعل ذلك الرهن عليهما جاز».

(2) لعدم المانع منه مع وجود المقتضي، فإنّ التوثّق بشيء لشيء آخر لا ينافي التوثّق لآخر به، خصوصا مع زيادة قيمته على الأول. و لا يشترط فسخ الرهن الأول ثمَّ


[1] كذا في النسخ. و لعلّ الصحيح إسقاط «من» من العبارة أو تكون الجملة «على الأقوى المشهور» و تحذف الفاء من «فتحقق».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست