نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 30
و كذا الجعالة قبل الردّ (1)، و يجوز بعده.
و كذا مال الكتابة. و لو قيل بالجواز فيه كان أشبه (2). و يبطل الرهن عند فسخ الكتابة المشروطة.
للشرائط، بخلاف الدّين المؤجّل. و منه الدّية على غير العاقلة، لاستقرار الحقّ على مستحقّ عليه معيّن.
و ربّما قيل بجواز الرهن على الجناية التي قد استقرّ موجبها و إن لم تستقرّ هي كقطع ما يوجب الدية، فإنّ غايته الموت و لا يوجب أكثر منها، بخلاف ما دون ذلك.
و ليس ببعيد.
قوله: «و كذا الجعالة قبل الردّ».
(1) أي لا يصحّ الرهن على ما لها، لعدم استحقاق المجعول له المال قبل تمام العمل و إن شرع فيه، كما سيأتي في بابه إن شاء اللّه. و اختاره في التذكرة [1] جوازه بعد الشروع و قبل الإتمام، لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم، كالثمن في مدّة الخيار.
و فيه نظر، لما ذكرناه من عدم استحقاق شيء الآن و إن عمل أكثره. و الفرق بينها و بين البيع في زمن الخيار واضح، لأنّ البيع متى أبقي على حاله انقضت مدّة الخيار و ثبت له اللزوم، و الأصل فيه عدم الفسخ، عكس الجعالة، فإنّ العمل فيها لو ترك على حاله لم يستحقّ بسببه شيء، و الأصل عدم الإكمال.
قوله: «و كذا مال الكتابة. و لو قيل بالجواز فيه كان أشبه».
(2) الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة إجماعا، فيجوز الرهن على ما لها بغير خلاف. و إن كانت مشروطة فعند الشيخ- (رحمه اللّه)- [2] و جماعة [3] أنّها جائزة من قبل العبد، فيجوز له تعجيز نفسه، فلا يصحّ الرهن على مالها، لانتفاء فائدة الرهن و هي التوثّق، إذ للعبد إسقاط المال متى شاء، و لأنّه لا يمكن استيفاء الدّين من الرهن،