نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 32
..........
تجديده لهما، بل يضمّ الثاني بعقد جديد. و يجوز العكس أيضا، بأن يرهن على المال الواحد رهنا آخر فصاعدا، و إن كانت قيمة الأول تفي بالدّين الأول، لجواز عروض مانع من استيفائه منه، و لزيادة الارتفاق.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 32