responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 229

..........


الضمان عندنا ناقل للمال من ذمّة المضمون إلى ذمّة الضامن، لا ضامّ لذمّته إلى ذمّته.

و مخالفونا جعلوه بمعنى الضمّ، كما قد سمعته غير مرّة.

و حينئذ فنقول: إذا كان لشخص على اثنين دين، و لنفرضه كما فرضه الشيخ [1] ((رحمه اللّه)) ألفا، على كلّ واحد خمسمائة، فإذا كفل كلّ واحد منهما صاحبه، أي ضمن ما عليه، فلا يخلو: إمّا أن يقترنا أو يتلاحقا. و على التقديرين: إمّا أن يجيز المضمون له الضمانين أو أحدهما، أو لا يجيزهما. ثمَّ إمّا أن نقول بكون الضمان ناقلا أو ضامّا.

فإن أجاز الضمانين و كانا متلاحقين اجتمع الجميع في ذمّة الأخير. و إن كانا مقترنين انتقل ما في ذمّة كلّ واحد منهما إلى ذمّة الآخر، و بقي الأمر كما لو لم يجزهما، في استحقاقه في ذمّة كلّ واحد خمسمائة. و إن أجاز أحدهما خاصّة صار الجميع في ذمّة من أجاز ضمانه، النصف بالأصالة و الآخر بالضمان. و على مذهب مخالفينا لو أجاز ضمانها صار مخيّرا في مطالبة كلّ منهما بالألف.

ثمَّ لو أحال صاحب الحقّ عليهما ثالثا بالألف، و قد ضمنا و أجاز ضمانهما، فعندنا يأخذ من كلّ واحد خمسمائة، لعدم تأثير الضمان من هذه الحيثيّة. و أمّا من جعله ضامّا فاختلفوا هنا، فبعضهم [2] منع من هذه الحوالة، لأنّه لم يكن له إلّا مطالبة واحد منهما، فلا يستفيد بالحوالة زيادة، كما لا يستفيد زيادة قد و صفة. و بعضهم [3] جوّز ذلك للأصل، و لعدم اعتبار هذا الارتفاع في المنع، كما لو أحاله على من هو


[1] في هامش «ه، و، ن»: «قال الشيخ في المبسوط: لو كان له على رجلين ألف، و لرجل عليه ألف، فأحاله بها على الرجلين، و قبل الحوالة، كان جائزا، فإن كان كلّ واحد منهما ضامنا عن صاحبه فأحاله عليهما لم تصحّ الحوالة، لأنه يستفيد بها مطالبة الاثنين كلّ واحد منهما بالألف، و هذا زيادة في حقّ المطالبة بالحوالة، و ذلك لا يجوز. ثمَّ قال: و قيل: إنه يجوز له أن يطالب كلّ واحد منهما بألف، فإذا أخذه برئ الآخر. و هذا قريب. هذا لفظه. منه ((رحمه اللّه)). راجع المبسوط 2: 317- 318.


[2] المهذب للشيرازي راجع المجموع 13: 429.

[3] المهذب للشيرازي راجع المجموع 13: 429.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست