responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 227

و لو انعكس الفرض، فالقول قول المحتال. (1)


و إن قدّمنا قول المحيل و لم يكن المحتال قد قبض، بطلت وكالته بإنكاره و حوالته بحلف المديون، و له أن يطالب المديون بحقّه، لبقائه بزعم المديون في ذمّته، مع احتمال عدمه، لزعمه أن لا حقّ له على المديون بالحوالة، و أنّ حقّه على المحال عليه.

و إن كان قد قبض و كان المقبوض باقيا فعليه تسليمه للمحيل، و له مطالبة المحيل بحقّه، لأنّه إن كان وكيلا فحقّه باق على المديون، و إن كان محتالا فقد استرجع المحيل ماله منه ظلما، فله الرجوع عليه ببدله. و هذا بخلاف ما لو لم يقبض، حيث توجّه احتمال عدم مطالبة المديون، لاعترافه ببراءته ثمَّ، و أمّا هنا و إن كان قد برئ بالحوالة بزعمه إلّا أنّ ذمّته اشتغلت بظلمه ثانيا.

و لو كان المقبوض تالفا، فإن كان تلفه بتفريط فعليه بدله للمحيل، و يرجع عليه كما مرّ. و إن كان بغير تفريط ففي ضمانه له وجهان: أحدهما عدم الضمان، لأنّه إمّا وكيل بزعم المحيل فلا يضمن المال، إذا لم يفرّط، أو محتال فهو ماله. و الثاني الضمان، لأنّه و إن كان وكيلا ظاهرا إلّا أنّه قبض المال لنفسه، و الوكيل يضمن بذلك، لأنّه خيانة. و على الأوّل ليس له مطالبة المحيل بحقّه و إن كان المحيل يزعم بقاءه، لاعتراف المحتال باستيفاء حقّه بزعمه.

قوله: «و لو انعكس الفرض فالقول قول المحتال».

(1) بأن قال المديون بعد اتّفاقهما على جريان لفظ الحوالة: قصدت الحوالة، و قال المحتال: بل وكلتني، فيقدّم هنا قول مدّعي الوكالة- و هو المحتال- بيمينه، لأصالة بقاء الحقّين السابقين، و المحيل يدّعي خلافهما و انتقالهما، فكان عليه البيّنة. و تظهر فائدة هذا الاختلاف عند إفلاس المحال عليه، و نحوه. و توجيه هذا الحكم كما سبق اعتراضا و جوابا، فيأتي فيه الوجهان، لرجوع الأمر إلى دعوى خلاف الظاهر أو خلاف الحقيقة.

و نقول هنا: إن قدّمنا قول المحتال و حلف، فإن لم يكن قبض المال فليس له قبضه، لأنّ إنكار المحيل الوكالة يقتضي عزله لو كان وكيلا، و له مطالبة المحيل

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست