responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 193

و هل يصحّ ضمان مال الكتابة، قيل: لا، لأنّه ليس بلازم، و لا يؤول إلى اللزوم، و لو قيل بالجواز كان حسنا، لتحقّقه في ذمّة العبد، كما لو ضمن عنه مالا غير مال الكتابة. (1)


غير فعل أصلا- إلى اللزوم، بخلاف مال الجعالة، فإنّه لا ثبوت له أصلا إلى أن يكمل الفعل. فالمتجه عدم الجواز.

نعم، في قوله تعالى وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ [1] دلالة على جواز ضمان مال الجعالة قبل العمل، لأنّه ضمنه قبله. و قد استدلّ الفقهاء بهذه الآية على مسائل من الجعالة و الضمان، فليكن هذا منها، إلّا أنّ للبحث في ذلك مجالا.

و في التذكرة قطع بعدم الجواز قبل الشروع في العمل، لأنّه ضمان ما لم يجب، و استقرب الجواز لو كان بعد الشروع [2].

و أمّا مال السبق و الرماية فلا شبهة في جواز ضمانه بعد العمل، كما مرّ. و أمّا قبله فيبنى على أنّه هل هو جعالة أو إجارة؟ و فيه خلاف يأتي إن شاء اللّه تعالى.

و الأقوى أنّه عقد لازم كيف كان، فيلزم المال فيه بالعقد، و يصحّ ضمانه. و قول المصنّف: «و كمال السبق و الرماية» أراد به قبل كمال العمل، لأنّه من أمثلة ما يؤول إلى اللزوم.

و قد ظهر أنّ التردّد يجوز كونه في الأمرين معا، و أنّ عطفهما على الحكم بالصحّة أولى، نظرا إلى قوله: «لكن يؤول إلى اللزوم» فإنّ فيه إيماء إلى وجه الصّحة».

قوله: «و هل يصحّ ضمان مال الكتابة- إلى قوله- غير مال الكتابة».

(1) القول بعدم الصحّة للشيخ [3] ((رحمه اللّه)) بناء على أنّ الكتابة المشروطة غير لازمة من قبل العبد، فلا يكون لازما لذمّته، و لا يؤول إلى اللزوم، لأنّه لو عجّز نفسه رجع رقّا و بطلت الكتابة، و الضامن فرع المضمون عنه.


[1] سورة يوسف: 72.

[2] التذكرة 2: 90.

[3] المبسوط 2: 336.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست