responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 194

و يصحّ ضمان النفقة الماضية و الحاضرة للزوجة، لاستقرارها في ذمّة الزوج دون المستقبلة. (1)


و الأصحّ أنّها لازمة مطلقا، فيصحّ ضمان مالها. و لو تنزّلنا إلى الجواز فالصحّة متجهة أيضا، لأنّ المال ثابت في ذمّة المكاتب بالعقد، غايته أنّه غير مستقرّ، كالثمن في مدّة الخيار.

فعلى هذا متى ضمنه ضامن انعتق، لأنّه في حكم الأداء، بناء على أنّه ناقل، و امتنع التعجيز، كما لو أدّى المال بنفسه. و بهذا يحصل الفرق بينه و بين الثمن في زمن الخيار، فإنّ أداء الثمن لا يمنع الخيار، و غاية الضمان أنّه قبض، فلا يمنع بطريق أولى. و من هنا أشكل [1] الجواز على تقدير الجواز، لأنّه يؤدّي إلى اللزوم قهرا على المكاتب، بناء على عدم اشتراط رضا المضمون عنه في صحّة الضمان، فينافي الغرض من بناء الكتابة على الجواز من طرف المكاتب.

و اعلم أنّ موضع الخلاف الكتابة المشروطة كما بيّناه، إذ لا خلاف في لزوم المطلقة، فإطلاقها من المصنّف غير جيّد.

قوله: «و يصحّ ضمان النفقة- إلى قوله- دون المستقبلة».

(1) لمّا كانت النفقة الزوجة تستقرّ في الذمّة بفواتها، لأنّها عوض عن التمكين، و تجب في كلّ يوم حاضر بطلوع فجره، صحّ ضمانها في الحالين، بخلاف المستقبلة، كنفقة الشهر المستقبل، فإنّها غير واجبة، لاشتراطه بالتمكين، و هو ليس بحاصل في زمن لم يقع بعد، فلا يصحّ ضمانها.

و قوله: «لاستقرارها في ذمّة الزوج» يتمّ في الماضية قطعا. و أمّا الحاضرة فلا إشكال في وجوبها، و ثبوتها في ذمّة الزوج» يتمّ في الماضية قطعا. و أمّا الحاضرة فلا إشكال في وجوبها، و ثبوتها في الذمّة مع التمكين، أمّا استقرارها ففيه نظر مبنيّ على أنّها لو نشزت في أثناء النّهار هل يستردّ نفقة ذلك اليوم أم لا؟ و فيه خلاف يأتي- إن شاء اللّه- الكلام فيه. أمّا لو ماتت أو طلّقها استقرّت.

و احترز بنفقة الزوجة عن نفقة الأقارب، فإن الفائت منها لا يثبت في الذمّة،


[1] في هامش «و» و «ن»: «أي أشكل جواز الضمان على تقدير جواز الكتابة. منه (رحمه اللّه)».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست