responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 192

و كذا ما ليس بلازم، لكن يؤول إلى اللزوم، كمال الجعالة قبل فعل ما شرط، و كمال السبق و الرماية، على تردّد. (1)


قوله: «و كذا ما ليس بلازم- إلى قوله- على تردّد».

(1) المشبّه به المشار إليه ب«ذا» يمكن كونه الحكم بالصحّة في السابق، و هو ضمان الثمن في مدّة الخيار، لمناسبة مال الجعالة و السبق له في التزلزل، و كون مئالهما إلى اللزوم، و لأنّ المقصود بالذات في السابق هو ذلك. و أمّا قوله: «و لو كان قبله لم يصحّ» فإنّه كالتتمّة و الرديف للسابق. و يمكن كونه هو هذا القريب، و هو عدم الصحّة، لقربه. و كلاهما جائز، للخلاف في المسألتين المشبّهتين. و كذا قوله «على تردّد».

و يمكن تعلّقه بالمسألتين معا، و بالأخيرة و هي حكم مال السبق و الرماية. و الأوّل فيهما أوضح.

و تلخيص الحكم: أنّ عقد الجعالة من العقود الجائزة، يصحّ لكلّ من الجاعل و العامل فسخه قبل العمل و بعده. و من أحكامه: أنّ العامل لا يستحقّ المال المجعول إلّا بتمام العمل، فلو بقي منه شيء و إن قلّ فليس له شيء، بخلاف الإجارة، حيث إنّ أجرتها موزّعة على العمل بالنسبة. فضمان ماله إن كان بعد تمام العمل فلا ريب في صحّته، للزومه حينئذ للجاعل. و إن كان قبله فقد أطلق المصنّف الحكم بالصحّة على الأوّل، و البطلان على الثاني.

و وجه الصحّة أنّه و إن كان عقدا جائزا، و المال فيه ليس بلازم حينئذ، إلّا أنّه يؤول إلى اللزوم بتمام العمل، و قد وجد سبب اللزوم و هو العقد، فيكون كالثمن في مدّة الخيار.

و فيه نظر، لمنع وجود السبب، فإنّه العقد و العمل معا، لا العقد وحده، و إنّما العقد جزء السبب، و لم يحصل به ثبوت و لا لزوم، فإن ما بقي من العمل أو مجموعه على تقدير عدم الشروع فيه لم يستحقّ بسببه شيء، و ما مضى منه كذلك، لأنّه لو ترك الباقي لم يستحقّ شيئا، فيكون الباقي بمنزلة الشرط في استحقاق الجميع.

و الفرق بينه و بين الثمن في مدّة الخيار واضح، لأنّ الثمن حينئذ ثابت في ذمّة المشتري، مملوك للبائع، غاية ما في الباب أنّه متزلزل، و مئاله- لو أبقى على حاله من

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست