responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 98

..........


في هاتين الصورتين من كون الزمان مطابقا للأيام المنذورة، فلو نذر اعتكاف عشرة أيام في رجب لم يكن من هذا الباب، و ان كان الزمان متعينا من وجه.

الثالثة: أن لا يعين الزمان مع اشتراط التتابع كما لو نذر اعتكاف ستة أيام متتابعة. و هذا هو المتتابع لفظا فقط.

الرابعة: ان لا يعينه و لا يشترط التتابع كستة أيام. و هذا غير متتابع لفظا و لا معنى.

إذا تقرر ذلك فنقول إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب كونها متتابعة لأنها أقل عدد يتحقق معه الاعتكاف. و لو نذر أزيد من ثلاثة فإن كانت متوالية لفظا أو معنى أو هما وجب موالاة الجميع. و ان انتفى الأمران معا جاز جمعها و تفريقها ثلاثة ثلاثة فصاعدا، فإن بقي أقل من ثلاثة جاز تفريقه عنها أيضا، و يجب أن يضيف إليه ما يكمل به الثلاثة كما مر. هذا هو المشهور. و للعلامة [1] ((رحمه الله)) قول بعدم وجوب كون الثلاثة ابتداء من النذر المعين، بل الواجب كونها ثلاثة معتكفا فيها متوالية، فيجوز أن يعتكف يوما عن نذره ثمَّ يضم إليه يومين من غيره أو مندوبين إن جوزناه لمن عليه صوم واجب، فيكون حكمه هنا حكم ما لو نذر أن يعتكف يوما و سكت عن الزيادة. فلا فرق حينئذ بين الثلاثة و الزائد إذا لم تكن متتابعة بأحد الوصفين.

و يمكن أن يقال بجواز ضم اليومين المندوبين إليه، و إن منعنا من الصوم المندوب لمن عليه صوم واجب، لأن نذر الاعتكاف يستلزم فعله في صوم واجب لا وجوب الصوم لأجله- و قد تقدمت الإشارة إليه- فلا يتحقق من إطلاق نذر الاعتكاف وجوب الصوم حتى يمتنع المندوب. و في التذكرة أطلق جواز ضم المندوبين إليه مع انه منع فيها من الصوم المندوب لمن عليه واجب [2]. و هو يؤيد ما ذكرناه.


[1] التذكرة 1: 289.

[2] التذكرة 1: 281.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست