responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 97

و لا يجب التوالي فيما نذره (1) من الزيادة على الثلاثة، بل لا بدّ أن يعتكف ثلاثة ثلاثة فما زاد، إلّا أن يشترط التتابع لفظا أو معنى.


اعتكاف ذلك اليوم عن غيره و يصير منفردا، فلو صح ذلك لصح اعتكاف أقل من ثلاثة و هو باطل إجماعا، و ذلك يستلزم بطلان اعتكاف ذلك اليوم و الليل و ان لم يدخل في مسمى اليوم لكنه هنا يدخل تبعا ليتحقق الثلاثة المتوالية، و من ثمَّ لا يوجب مخرج الليل إلا الليلتين المتوسطتين.

فان قيل: يمكن تحقق التوالي باعتكاف النهار خاصة، و لا يخرجه خروج الليل عن اسم الموالاة كما تتحقق الموالاة في الصوم مع خروج الليل إجماعا.

قلنا: فرق بين الاعتكاف و الصوم، فإن الاعتكاف يتحقق ليلا و نهارا، و من ثمَّ لو صرّح بإدخال الليالي، أو اتى بلفظ يستلزم إدخالها دخلت كما مر، فإذا لم يدخل الليالي كان قد فرّق الاعتكاف فلا يكون متتاليا، بخلاف الصوم فإنه لما لم يتحقق في الليل تعين حمل الموالاة فيه على توالي نهار الأيام خاصة لامتناع غيره. و الحاصل ان الأصل في الموالاة متابعة الفعل الموصوف بها بعضه لبعض بحسب الإمكان، فلما أمكن في الاعتكاف دخول الليالي المتخللة لم تتحقق الموالاة بدونها، و لما لم يمكن ذلك في الصوم حمل على أقرب أحوال الإمكان، و هو متابعة النهار في جملة الأيام بعضه لبعض، و حينئذ فلا يصح إخراج الليالي عن الاعتكاف بوجه.

قوله: «و لا يجب التوالي فيما نذره. إلخ».

(1) إذا نذر اعتكاف أيام معينة، فاما ان يعين مع ذلك زمانها- كرجب- أو لا، و على التقديرين اما ان يشترط فيها التتابع أو لا، فالصور أربع:

الأولى: ان يعين الزمان و يشترط التتابع كاعتكاف رجب متتابعا. و هذا القسم يسمى المتتابع لفظا و معنى، اما اللفظ فظاهر لتصريحه بكونه متتابعا، و اما المعنى فلأن اعتكاف رجب لا يتحقق الا مع متابعته لأنه اسم مركب من الأيام المذكورة، فإذا أخل ببعضه لم يتحقق المركب.

الثانية: ان يعين الزمان و لا يشترط فيه التتابع و هو المتتابع معنى فقط. و لا بدّ

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست