responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 8

إلى اللّه. و هل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل:

نعم، و قيل: لا، و هو الأشبه (1). و لا بدّ فيما عداهما من نيّة التعيين، و هو القصد إلى الصوم المخصوص. فلو اقتصر على نية القربة و ذهل عن تعيينه لم يصحّ. و لا بدّ من حضورها عند أول جزء من الصوم، أو تبييتها مستمرّا على حكمها (2).

و لو نسيها ليلا جددها نهارا، ما بينه و بين الزوال (3). فلو زالت الشمس فات محلها، واجبا كان الصوم أو ندبا. و قيل: يمتد وقتها الى


قوله: «و هل يكفي ذلك في النذر المعين؟ قيل: نعم، و قيل: لا.

و هو الأشبه».

(1) المشهور وجوب التعيين في النذر المعين، و هو أحوط، و ان كان القول الأول متجها و هو مذهب المرتضى [1]. لكن يبقى على القائل بوجوب التعيين هنا القول بوجوب التعرض للوجوب أيضا لاقتضاء دليله له، و هو أن الزمان بأصل الشرع غير معيّن بالنذر، و انما يتعين بالعارض، و ما بالأصل لا يزيله ما بالعارض، فلا بد من نية التعيين، و هذا بعينه آت في الوجوب. و مقتضى كلام المصنف الاكتفاء في النذر المعين بالقربة و التعيين. و فيه سؤال الفرق بين الأمرين؟! اللهم الا ان يحمل نية القربة على ما يعم الوجوب، كما سيأتي نقله عن جماعة.

قوله: «أو تبييتها مستمرا على حكمها».

(2) لا فرق مع تبييتها بين أن يتجدد له قبل الفجر ما يمنع الصوم- كالأكل و الجنابة- و عدمه مع زوال أثره قبل الفجر، و ان كان الأفضل إعادتها مع عروض ما يوجب الغسل، و أولى بعدم الإعادة لو وقع ذلك في النهار.

قوله: «و لو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه و بين الزوال».

(3) «ما» هنا ظرفيّة زمانية، و الضمير يعود الى الليل المتقدم. و التقدير ان ناسي


[1] رسائل الشريف المرتضى 1: 441.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست