نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 7
و إما شرط في صحته، و هي بالشرط أشبه (1). و يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا (2)
و قد يتكلف بجعل المفطر علما طارئا على أشياء مخصوصة، فيصير التعريف في قوة الإمساك عن الأكل و الشرب إلى آخره، و اختار ذلك إيثارا للاختصار.
و قد عدل بعضهم عنه إلى أنه توطين النفس على ترك الأشياء المخصوصة. و فيه التزام بالنقل مع عدم المناسبة. لكنه أولى لكون التوطين أمرا وجوديا، و هو حمل النفس على ذلك فيكون من أفعال القلوب، و هو مستغن عن اعتبار النية لاستلزام التوطين لها. نعم ينبغي إبدالها بالقربة لعدم استلزام التوطين لها.
و قد أحسن الشهيد ((رحمه الله)) في الدروس [1] حيث عرفه بأنه توطين النفس للّه على ترك الثمانية: الأكل و الشرب إلى آخره، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، من المكلف أو المميز المسلم، الخالي عن السفر و غيره من الموانع التي عدّها و ان استلزم الطول. و لا يكاد يسلم من الكلام تعريف، و اللّٰه المحيط.
قوله: «و هي بالشرط أشبه».
(1) قد تقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة. و مع ذلك فشبه نية الصوم بالشرط أقوى من شبه نية الصلاة به، لجواز تقديمها على الفجر الذي هو أول ماهيته.
و الركن يستلزم الدخول في الماهية.
قوله: «و يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا».
(2) مقتضاه عدم وجوب نية الوجوب مع القربة، و هو متّجه لعدم إمكان وقوع رمضان بنية الندب للمكلف به، فلا يحتاج إلى التمييز عنه. و هو مذهب جماعة من الأصحاب [2]، إلا أن نقول بوجوب إيقاع الفعل لوجهه، من وجوب أو ندب، كما ذكره المتكلمون، فيجب ذلك و ان لم يكن مميزا. لكن في وجوبه نظر. و لا ريب ان اضافة الوجوب إلى القربة أحوط، و ضم التعيين إليهما أفضل، و التعرض للأداء مع ذلك أكمل.