نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 9
الغروب لصوم النافلة، و الأول أشهر. و قيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه (1). و لو سها عند دخوله فصام، كانت النيّة الأولى كافية.
النية ليلا يجددها في المدة التي بين الليل و بين الزوال من النهار لا في مطلقه. و المراد أنه يجددها حالة الذكر على الفور لئلا يخلو جزء من النهار من نية اختيارا، فلو تراخى بها بطل الصوم، و ان جددها قبل الزوال، و سيأتي مثله عن قريب. و هذا الحكم في الواجب هو أشهر القولين رواية [1] و فتوى بل كاد يكون إجماعا. و يستثنى منه قضاء الواجب كرمضان فإنه يجوز تجديد النية له قبل الزوال، و ان أصبح بنية الإفطار ما لم يفطر بالفعل كما وردت به النصوص [2].
و أما صوم النافلة فالمشهور انه كذلك كما أشار إليه المصنف و به روايات [3] دلت بإطلاقها عليه، و في بعضها [4] تصريح بامتداد وقتها الى الغروب. و الأجود التفصيل الجامع بين الروايات المختلفة، الذي صرحت به صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[5]، و هو ان الصوم يصح على التقديرين، لكن إن أوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار، و ان نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه الى آخر النهار. و لا بدّ في صحة الصوم- إذا وقعت النية بعد الزوال- من بقاء جزء معه بعد النية ليتحقق القصد اليه و إلا لم يصح.
قوله: «و قيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه. إلخ».
(1) هذا قول الشيخ [6] ((رحمه الله))، و حاصله أن نية رمضان يجوز تقديمها عليه
[1] مستند حكم المشهور ما رواه في المعتبر 2: 646، و ورد بلفظ مقارب له في المبسوط للسرخسي 3:
62 و ما ورد في المريض و المسافر إذا برئ و قد اهله قبل الزوال راجع الوسائل 7: 134 ب «6» من أبواب من يصح منه الصوم.
[3] راجع الوسائل 7: 47 ب «20» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و 3 و ص 4: ب «2» من أبواب وجوب الصوم ح 1، 3، 4، 5، 7، و ص 11 ب «4» من أبواب وجوب الصوم ح 12.
[4] لم نجد ما صرح فيه بالامتداد الى الغروب، و الظاهر ان المستند في ذلك رواية أبي بصير و فيها: «و ان مكث حتى العصر» راجع الكافي 4: 186 ح 521، الوسائل 7: 7 ب «3» من أبواب وجوب الصوم ح 8.
[5] التهذيب 4: 188 ح 528، الوسائل 7: 6 ب «2» من أبواب وجوب الصوم ح 8.