responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 500

حلّ له كلّ شيء إلّا النساء. فإذا أتى بطواف النساء، حلّ له النساء (1).

و هو واجب في المفردة بعد السعي، على كلّ معتمر، من امرأة و خصيّ و صبيّ (2).

و وجوب العمرة على الفور (3).


بينهما السنة.

قوله: «فإذا أتى بطواف النساء حلّ له النساء».

(1) هذا إذا كان المعتمر رجلا، فلو كان امرأة فالظاهر أنّ حكمها كذلك، إذ لا ريب في تحريم الرجال عليها بالإحرام، فيستصحب إلى أن تفرغ منه. و الظّاهر أنّ الصبي المميّز بحكم الرجل، بمعنى أنّ النساء يحرمن عليه بالإحرام إلى أن يطوف طوافهنّ.

و تظهر الفائدة في منعه منهنّ تمرينا قبل البلوغ، و تحريما بعده لو أخلّ به، أو اتّفق بلوغه قبله.

قوله: «و هو واجب بعد السعي على كلّ معتمر من امرأة و خصيّ و صبيّ».

(2) إدخال الصبي في الحكم، و عطفه على من يحكم عليه بالوجوب- الذي هو من باب خطاب الشرع المختص بالمكلّفين- على وجه التجوّز، من حيث منعه منهنّ، كما يمنع البالغ، و إن لم يخاطب بالتحريم. و يمكن أن يريد بالوجوب معناه اللغوي، و هو الثبوت، فإنّه أعمّ من الوجوب بالمعنى الشرعي. و يصحّ تعلّقه بالصبيّ فإنّه ثابت عليه بالمعنى المذكور.

قوله: «و وجوب العمرة على الفور».

(3) هذا في العمرة المتمتع بها ظاهر، كالحجّ، بمعنى وجوب المبادرة إليها عند الاستطاعة، و حضور وقتها، و ما يتوقّف عليه، كالسفر مدّة يحضر معها وقته. و امّا في المفردة فبمعنى وجوب المبادرة إليها بعد الفراغ من الحجّ. و في رواية معاوية بن عمار

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست