responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 499

نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز (1). و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة (2).

و يستحب المفردة في كلّ شهر، و أقلّه عشرة أيّام.

و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقلّ من عشرة (3) أيّام. و قيل: يحرم، و الأوّل أشبه.

و يتحلّل من المفردة بالتقصير، و الحلق أفضل. و إذا قصّر أو حلق،


قوله: «نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز».

(1) بأن يرجع قبل شهر من حين إحلاله، أو من حين إحرامه. و قد تقدّم البحث في ذلك في أوّل الحجّ [1].

قوله: «و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة».

(2) و تصير الأولى عمرة مفردة. و في افتقارها إلى طواف النساء و ركعتيه حينئذ وجهان. و قد تقدّم الكلام في ذلك [2].

قوله: «و يستحب المفردة في كلّ شهر و اقلّه عشرة أيّام. و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة. إلخ».

(3) قد اختلف الأخبار و أقوال الأصحاب في أقلّ ما يجب أن يكون بين العمرتين، فقيل لا يكون في السنة إلّا عمرة واحدة، و قيل في الشهر ذلك، و به أصحّ الروايات [3]، و قيل: أقلّه عشرة أيّام. و لم يجعل المرتضى [4] بين العمرتين حدّا، و اختاره المصنف و جماعة [5]، و هو أقوى. و الأخبار منزّلة على مراتب الاستحباب لئلا تتنافى، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيّام و أكمل منه بشهر، و أكثر ما ينبغي أن يكون


[1] راجع ص: 200 و 270.

[2] في ص: 200.

[3] الوسائل 10: 244 ب «6» من أبواب العمرة ح 1 و 2 و 4 و 5 و 9 و 12.

[4] الناصريات «الجوامع الفقهية»: 244.

[5] السرائر 1: 540، التنقيح الرائع 1: 526، جامع المقاصد 3: 282.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست