نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 499
نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام، جاز (1). و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة (2).
و يستحب المفردة في كلّ شهر، و أقلّه عشرة أيّام.
و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقلّ من عشرة (3) أيّام. و قيل: يحرم، و الأوّل أشبه.
و يتحلّل من المفردة بالتقصير، و الحلق أفضل. و إذا قصّر أو حلق،
قوله: «نعم لو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز».
(1) بأن يرجع قبل شهر من حين إحلاله، أو من حين إحرامه. و قد تقدّم البحث في ذلك في أوّل الحجّ [1].
قوله: «و لو خرج فاستأنف عمرة، تمتّع بالأخيرة».
(2) و تصير الأولى عمرة مفردة. و في افتقارها إلى طواف النساء و ركعتيه حينئذ وجهان. و قد تقدّم الكلام في ذلك [2].
قوله: «و يستحب المفردة في كلّ شهر و اقلّه عشرة أيّام. و يكره أن يأتي بعمرتين بينهما أقل من عشرة. إلخ».
(3) قد اختلف الأخبار و أقوال الأصحاب في أقلّ ما يجب أن يكون بين العمرتين، فقيل لا يكون في السنة إلّا عمرة واحدة، و قيل في الشهر ذلك، و به أصحّ الروايات [3]، و قيل: أقلّه عشرة أيّام. و لم يجعل المرتضى [4] بين العمرتين حدّا، و اختاره المصنف و جماعة [5]، و هو أقوى. و الأخبار منزّلة على مراتب الاستحباب لئلا تتنافى، فالأفضل الفصل بينهما بعشرة أيّام و أكمل منه بشهر، و أكثر ما ينبغي أن يكون