نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 2 صفحه : 466
و لو تعمّد وجبت الكفّارة أوّلا ثمَّ لا تتكرر، و هو ممّن ينتقم اللّه منه. و قيل:
تتكرر. و الأوّل أشبه (1). و يضمن الصيد بقتله عمدا و سهوا، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان. و كذا لو رمى غرضا فأصاب صيدا ضمنه.
قوله: «و لو تعمّد وجبت الكفّارة ثمَّ لا تتكرر و هو ممن ينتقم اللّه منه و قيل: تتكرر. و الأول أشهر».
(1) موضع الخلاف تكرّر الصيد عامدا بأن يصيده عمدا، أي قاصدا للفعل عالما بأنّه صيد. و ربّما أضيف إلى ذلك علم الحكم. و الخطأ يقابل المعنيين، و هو المراد هنا بالنسيان. و تظهر فائدة القيد في ناسي الحكم و جاهل التحريم، ثمَّ يصيده كذلك مرّة أخرى، سواء تقدّم عليهما صيده خطأ أم لا. و لو كان الواقع بعد الصيد مرة عمدا، خطأ تكرّرت بغير اشكال، و إن كانت العبارة تشعر بخلافه، فإنّ قوله: «ثمَّ لا تتكرر» يريد به إذا وقع بعد ذلك عمدا أيضا، و إن كان أعمّ. و كذلك الآية [1] محتملة. و صحيحة ابن أبي عمير الدالّة على عدم التكرر حينئذ صريحة فيما قلناه، فإنّه قال فيها: «فإن أصابه ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم اللّه منه و لم يكن عليه الكفّارة» [2].
و الظاهر من كلامهم أنّ الكلام في الصيد المتكرر في إحرام واحد. فلو وقع في إحرامين في عامين تكرّرت قطعا. و كذا لو كانا في عام واحد، و لم يكن أحدهما مرتبطا بالآخر كحجّ الإفراد و عمرته. أمّا مع ارتباطهما كحج التمتع و عمرته فيحتمل كونهما كذلك لصدق التعدّد، و عدمه لأنّهما بمنزلة إحرام واحد في كثير من الأحكام، و لعدم الدليل الدال على اشتراط كونه في إحرام واحد إلّا الاتّفاق عليه في بعض الموارد فيبقى الباقي. و هذا أقوى.