responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 467

و لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم (1) فأكله، كان على المحرم عن كلّ بيضة شاة، و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم.


و قوّى الشهيد في شرح الإرشاد [1] صدق التكرار مع تقارب زمان الفعلين، بأن قصد في آخر المتلوّ و أوّل زمان التّالي مع قصر زمان التحلّل، و لم يفرق في ذلك بين المرتبطين و غيرهما. و يشكل بمنع كون قرب الزمان له مدخل في ذلك مطلقا، بل إمّا أن يعتبر الإحرام الواحد أو المطلق أو المرتبط، مع أنّ ما ذكره يأتي في الإحرامين في عامين مع نقله فيه عدم الخلاف فيه.

و منشأ الخلاف في التكرار عمدا من ظاهر الآية الدالّة على الانتقام المنافي لوجوب التكفير المسقط للذنب أو المخفّف له، و لأنّ التفصيل فيها يقطع الشركة، فكما لا انتقام في الأوّل لا كفّارة في الثاني، و قد فسّر الصادق (عليه السلام) الآية بذلك في صحيحة ابن أبي عمير السابقة، و من عموم قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً [2] و عدم صلاحيّة وَ مَنْ عٰادَ [3] للتخصيص، لعدم التنافي بين الجزاء و الانتقام، و عموم أخبار أخر.

و الأقوى الأوّل، لأنّ دليله دالّ بالنصوصية بخلاف الثاني، و به يجمع بينهما، و يخصّص العام بالثاني، و إن كان القول بالتكرار مطلقا أحوط.

و اعلم أنّ ظاهر الآية و الأخبار و الفتاوى كون الحكم في المحرم مطلقا. و أمّا المحلّ في الحرم فإنّه و إن ساواه في ضمان الصيد، لكن في لحوق هذا الحكم به نظر.

و الأقوى العدم، فيتكرر عليه الكفّارة مطلقا.

قوله: «و لو اشترى محلّ بيض نعام لمحرم. إلخ».

(1) هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب. و مستنده رواية أبي عبيدة عن الباقر (عليه السلام) [4]. و هو مخالف للقواعد السالفة من عدم ضمان المحلّ في غير الحرم ما


[1] غاية المراد و نكت الإرشاد: 69.

[2] المائدة: 95.

[3] المائدة: 95.

[4] الكافي 4: 388 ح 12، التهذيب 5: 355 ح 1235 و 466 ح 1628، الوسائل 9: 217 ب «24» من أبواب كفّارات الصيد ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست