responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 448

فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه (1).

و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه (2).

و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم، ضمن كلّ منهما فداء.

و لو كانا في الحرم تضاعف الفداء، ما لم يكن بدنة. و لو كانا محلّين في الحرم لم يتضاعف. و لو كان أحدهما محرما تضاعف الفداء في حقّه (3).


ذلك للمالك دون الأوّل.

قوله: «فلو مات قبل إرساله لزمه ضمانه».

(1) إنّما يضمنه مع تفريطه في الإرسال، بأن تمكّن منه و ترك. و إلّا لم يضمن. و لو فرض أنّه لم يرسله حتّى أحلّ، فلا شيء عليه سوى الإثم.

و هل يجب عليه إرساله محلّا؟ ظاهر الشهيد ذلك [1]. و يحتمل قويّا عدم الوجوب، لزوال المقتضي و هو الإحرام. هذا كلّه إذا لم يدخل به الحرم. فإن دخل به ثمَّ أخرجه، وجب إعادته إليه للرواية [2]. فإن تلف قبل ذلك ضمنه. و لو كان الصيد بيده وديعة أو عارية و شبههما و تعذّر المالك، وجب دفعه عند إرادة الإحرام إلى وليّه، و هو الحاكم أو وكيله. فإن تعذّر فإلى بعض العدول. فإن تعذّر أرسله و ضمن.

قوله: «و لو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه عنه».

(2) هذا هو المشهور، و عليه العمل. و كما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداءه، فلو اشترى ثمَّ صيدا أو اتّهبه أو ورثه انتقل إلى ملكه أيضا. و المرجع في النائي و القريب إلى العرف.

قوله: «و لو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم آخر ضمن كلّ منهما فداء- الى قوله- تضاعف الفداء في حقّه».

(3) أمّا ضمان المباشر فظاهر، و امّا الآخر فلا عانته. و قد حكموا بضمان الدّال فهذا


[1] الدروس: 99.

[2] الوسائل 9: 204 ب «14» من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست