responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 399

و لو طلب مالا لم يجب بذله (1). و لو قيل بوجوبه، إذا كان غير مجحف كان حسنا.


منكر فلا يتوقف على إذن الإمام، و يشكل بمنع عدم توقّف النهي المؤدّي إلى القتال و الجرح على إذن الإمام، و هما قد اعترفا به في بابه [1]، و بأنّ ذلك لو تمَّ لم يتوقّف الجواز على ظنّ الظفر بل متى جوّزه كما هو الشرط فيه، و أيضا إلحاقه بباب النهي عن المنكر يقضي إلى وجوبه لا إلى جوازه بالمعنى الأخص، و هم قد اتّفقوا على عدم الوجوب مطلقا. و لو ظن العطب أو تساوى الاحتمالان فظاهرهم الاتّفاق على نفي الجواز أيضا. نعم لو بدأوا بالقتال وجب دفاعهم مع المكنة في الموضعين، لأنّ ذلك من المواضع التي يسوغ فيها الجهاد مع عدم إذن الامام. فإن لبس جنّة للقتال ساترة للرأس كالجوشن أو مخيطا فعليه الفدية، كما لو لبسها للحرّ و البرد. و لو قتل نفسا أو أتلف مالا لم يضمن، و لو قتل صيدا للكفّار كان عليه الجزاء للّه، و لا قيمة للكفّار إذ لا حرمة لهم.

قوله: «و لو طلب مالا لم يجب بذله. إلخ».

(1) قد تقدّم الكلام في دفع المال في أوّل الكتاب [2]، و أنّ الأقوى وجوبه مع الإمكان و إن كان قبل التلبّس بالحجّ، فبعده أولى. و المصنّف فيما تقدّم أوجبه مع المكنة مطلقا، و هنا مع عدم الإجحاف. و كان حقّه التسوية بينهما، أو عكس الحكم، لوجوب إتمام الحج و العمرة للّه، فيجب ما كان وسيلة إليه، بخلاف ما سبق على المتلبّس. و في التذكرة لم يوجب بذلك المال مع كثرته مطلقا، و جعل بذله مكروها للعدوّ الكافر لما فيه من الصّغار و تقوية الكفّار [3]. و الشيخ ((رحمه الله)) منع من الوجوب مطلقا [4]. هذا كلّه مع الوثوق بالوفاء مع بذله، و إلّا لم يجب إجماعا. كما لا يجب المسير لو بذل الطريق و كان معروفا بالغدر، و جاز التحلّل و الرجوع.


[1] تبصرة المتعلّمين: 90، و الدروس: 165.

[2] في ص: 141.

[3] التذكرة 1: 397.

[4] المبسوط 1: 334.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست