responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 376

و يستحب التحصيب لمن نفر في الأخير، و أن يستلقي فيه (1).

و إذا عاد إلى مكة فمن السنّة أن يدخل الكعبة. و يتأكّد في حقّ الصرورة، و أن يغتسل و يدعو عند دخولها، و أن يصلّي بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ركعتين، يقرأ في الأولى الحمد و حم السّجدة، و في الثانية عدد آيها، و يصلّي في زوايا البيت، ثمَّ يدعو بالدعاء المرسوم، و يستلم الأركان، و يتأكّد في اليماني، ثمَّ يطوف بالبيت أسبوعا، ثمَّ يستلم الأركان و المستجار، و يتخيّر من الدعاء ما أحبّه، ثمَّ يأتي زمزم فيشرب منها ثمَّ يخرج و هو يدعو.


عدلت إحياء نسمة، و من حمد اللّه عزّ و جل فيه مائة عدلت أجر خراج العراقين ينفق في سبيل اللّه» [1].

قوله: «و يستحب التحصيب لمن نفر في الأخير و أن يستلقي فيه».

(1) المراد به النزول بمسجد الحصباء بالأبطح، تأسّيا بالنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) [2].

و ذكر جماعة من الفضلاء [3] أنّ هذا المسجد ليس له في زمانهم اثر فيتأدّى السنّة بالنزول في المحصّب من الأبطح.

قيل: و هو ما بين العقبة و بين مكة [4]، و قيل: ما بين الجبل الذي عنده مقابر أهل مكة و الجبل الذي يقابله مصعدا في الشقّ الأيمن لقاصد مكة، و ليست المقبرة منه. و اشتقاقه من الحصباء، و هي الحصى المحمولة بالسّيل [5]. و إنّما يستحبّ التحصيب لمن نفر في الأخير، فلو نفر في الأوّل لم يستحبّ. روى ذلك أبو مريم عن


[1] الفقيه 1: 149 ح 690، الوسائل 3: 535 ب «51» من أبواب أحكام المساجد ح 1.

[2] التهذيب 5: 275 ح 941، الوسائل 10: 229 ب «15» من أبواب العود إلى منى ح 2.

[3] السرائر 1: 592، التحرير: 111، الدروس: 136.

[4] السرائر 1: 592.

[5] تلخيص الخلاف 1: 413.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست